( ولا يصح تعليقه ) فيفسد به كالبيع بل أولى لمزيد الاحتياط هنا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10918قال زوجتك إن شاء الله وقصد التعليق ، أو أطلق لم يصح وإن قصد التبرك ، أو أن كل شيء بمشيئته تعالى صح كما مر نظيره في الوضوء ( ولو ) ( بشر ) شخص ( بولد فقال ) لمن عنده هو بمعنى قول
الشارح لجليسه
[ ص: 214 ] وإنما قال ذلك لإتيان
المصنف بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فقد زوجتكها ( إن كان أنثى فقد زوجتكها ) فقبل وبانت أنثى ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=10911_10910 ( قال ) شخص لآخر ( إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها ) فقبل ثم بان انقضاء عدتها وأنها أذنت له ، أو
nindex.php?page=treesubj&link=10910قال لمن تحته أربع إن كانت إحداهن ماتت زوجتك بنتي فقبل ( فالمذهب بطلانه ) لفساد الصيغة بالتعليق ، والطريق الثاني في صحته وجهان من القولين فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=13656_10911باع مال مورثه أو زوج أمته ظانا حياته فبان ميتا حين البيع ، أو التزويج ، وفرق الأول بينهما بجزم الصيغة هناك وخرج بولد ما لو بشر بأنثى فقال بعد تيقنه أو ظنه صدق المخبر إن صدق المخبر فقد زوجتكها فإنه يصح لأنه غير تعليق بل تحقيق لأن إن هنا بمعنى إذ كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=175وخافون إن كنتم مؤمنين } كذا نقله الشيخان ثم قالا : ويجب فرضه فيما إذا تيقن صدق المخبر وإلا فلفظ إن للتعليق وتوقف في ذلك
السبكي .
قال
البلقيني : ومحل كون التعليق مانعا إذا كان ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=10910قال الولي زوجتك ابنتي إن كانت حية وكانت غائبة وتحدث بمرضها ، أو ذكر موتها ، أو قتلها ولم يثبت ذلك فإن هذا التعليق يصح معه العقد ، وفيه نظر لأن إن هنا ليست بمعنى إذ كما هو ظاهر ، والنظر لأصل بقاء الحياة لا يلحقه بتيقن الصدق فيما مر ، وبحث غيره الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئت كالبيع إذ لا تعليق في الحقيقة ا هـ .
ويحمل الأول على ما إذا علم أنها موليته .
والثاني على ما إذا لم يرد التعليق ولا يقاس بالبيع كما تقرر .
( وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ ) فَيَفْسُدُ بِهِ كَالْبَيْعِ بَلْ أَوْلَى لِمَزِيدِ الِاحْتِيَاطِ هُنَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10918قَالَ زَوَّجْتُك إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَصَدَ التَّعْلِيقَ ، أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ ، أَوْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى صَحَّ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْوُضُوءِ ( وَلَوْ ) ( بُشِّرَ ) شَخْصٌ ( بِوَلَدٍ فَقَالَ ) لِمَنْ عِنْدَهُ هُوَ بِمَعْنَى قَوْلِ
الشَّارِحِ لِجَلِيسِهِ
[ ص: 214 ] وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِإِتْيَانِ
الْمُصَنِّفِ بِالْفَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْقِيبِ فِي قَوْلِهِ فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا ( إنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا ) فَقَبِلَ وَبَانَتْ أُنْثَى ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=10911_10910 ( قَالَ ) شَخْصٌ لِآخَرَ ( إنْ كَانَتْ بِنْتِي طَلُقَتْ وَاعْتَدَّتْ فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا ) فَقَبِلَ ثُمَّ بَانَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَأَنَّهَا أَذِنَتْ لَهُ ، أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10910قَالَ لِمَنْ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ إنْ كَانَتْ إحْدَاهُنَّ مَاتَتْ زَوَّجْتُك بِنْتِي فَقَبِلَ ( فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ ) لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِالتَّعْلِيقِ ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13656_10911بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ أَوْ زَوَّجَ أَمَتِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا حِينَ الْبَيْعِ ، أَوْ التَّزْوِيجِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بَيْنَهُمَا بِجَزْمِ الصِّيغَةِ هُنَاكَ وَخَرَجَ بِوَلَدٍ مَا لَوْ بُشِّرَ بِأُنْثَى فَقَالَ بَعْدَ تَيَقُّنِهِ أَوْ ظَنِّهِ صِدْقَ الْمُخْبِرِ إنْ صَدَقَ الْمُخْبِرُ فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ غَيْرُ تَعْلِيقٍ بَلْ تَحْقِيقٌ لِأَنَّ إنْ هُنَا بِمَعْنَى إذْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=175وَخَافُونِ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } كَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ قَالَا : وَيَجِبُ فَرْضُهُ فِيمَا إذَا تَيَقَّنَ صِدْقَ الْمُخْبِرِ وَإِلَّا فَلَفْظُ إنْ لِلتَّعْلِيقِ وَتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ
السُّبْكِيُّ .
قَالَ
الْبُلْقِينِيُّ : وَمَحَلُّ كَوْنِ التَّعْلِيقِ مَانِعًا إذَا كَانَ لَيْسَ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10910قَالَ الْوَلِيُّ زَوَّجْتُك ابْنَتِي إنْ كَانَتْ حَيَّةً وَكَانَتْ غَائِبَةً وَتَحَدَّثَ بِمَرَضِهَا ، أَوْ ذَكَرَ مَوْتَهَا ، أَوْ قَتْلَهَا وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ يَصِحُّ مَعَهُ الْعَقْدُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ إنْ هُنَا لَيْسَتْ بِمَعْنَى إذْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَالنَّظَرُ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْحَيَاةِ لَا يَلْحَقُهُ بِتَيَقُّنِ الصِّدْقِ فِيمَا مَرَّ ، وَبَحَثَ غَيْرُهُ الصِّحَّةَ فِي إنْ كَانَتْ فُلَانَةُ مُوَلِّيَتِي فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا وَفِي زَوَّجْتُك إنْ شِئْت كَالْبَيْعِ إذْ لَا تَعْلِيقَ فِي الْحَقِيقَةِ ا هـ .
وَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ أَنَّهَا مُوَلِّيَتُهُ .
وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ التَّعْلِيقَ وَلَا يُقَاسُ بِالْبَيْعِ كَمَا تَقَرَّرَ .