( وللأب    ) وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص لأن العار عليه خلافا لمن زعم أن ولاية تزويجها تابعة لولاية مالها ( تزويج البكر ) وترادفها العذراء لغة وعرفا  ،  وقد يفرقون بينهما فيطلقون البكر على من إذنها السكوت وإن زالت بكارتها  ،  ويخصون العذراء بالبكر حقيقة والمعصر تطلق على مقاربة الحيض وعلى من حاضت وعلى من ولدت  ،  أو حبست في البيت ساعة طمثت  ،  أو راهقت العشرين ( صغيرة وكبيرة ) عاقلة  ،  أو مجنونة ( بغير إذنها ) لخبر  الدارقطني    { الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها   } وهو مجمع عليه في الصغيرة  ،  ويشترط لصحة ذلك كفاءة الزوج ويساره بحال صداقها عليه كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها وليس مفرعا على أن اليسار معتبر في الكفاءة خلافا لبعض المتأخرين  ،  وعدم عداوة بينها وبين الزوج كما بحثه العراقي  ،  وعدم عداوة ظاهرة بينها وبين الولي وإلا فلا يزوجها إلا بإذنها  ،  بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار ولغيره  ،  وعليه يحمل إطلاق الماوردي  والروياني  الجواز  ،  واعتبر الظهور هنا دون ما مر في الزوج لظهور الفرق بين الولي المجبر والزوج  ،  لأن انتفاء العداوة بينها وبين وليها يقتضي أنه لا يزوجها  [ ص: 229 ] إلا لمن يحصل لها منه حظ ومصلحة وشفقة عليها  ،  أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا تؤثر  ،  لكن يكره له تزويجها منه كما نص عليه في الأم لا يقال : يلزم من اشتراط عدالته انتفاء عداوته لتنافيهما . 
لأنا نمنع ذلك لما سيعلم في مبحثها أنها قد لا تكون مفسقة  ،  وألحق الخفاف بالمجبر وكيله  ،  وعليه فالظاهر أنه لا يشترط فيه ظهورها لوضوح الفرق بينهما ولجواز مباشرته دون صحته كونه ( بمهر مثلها حال من نقد البلد ) وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن الأجل  ،  أو غير نقد البلد وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد  ،  واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم أو عمى وإلا فسخ وأن لا يلزمها الحج وإلا اشترط إذنها . 
قاله ابن العماد  لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان  ،  بل الثاني شاذ لوجود العلة مع إذنها ( ويستحب )   ( استئذانها ) أي البكر البالغة العاقلة  ولو سكرانة تطييبا لقلبها  ،  وعليه حملوا خبر  مسلم    { والبكر يستأمرها أبوها   } جمعا بينه وبين خبر  الدارقطني  المار  ،  أما الصغيرة فلا إذن لها  ،  وبحث بعضهم ندبه في المميزة لإطلاق الخبر  ،  ولأن بعض الأئمة أوجبه  ،  ويستحب حينئذ عدم تزويجها إلا لحاجة  ،  أو مصلحة  ،  ويندب أن يرسل ثقة لا تحتشمها لموليته وأمها أولى لتعلم ما في نفسها . 
     	
		
				
						
						
