[ ص: 271 ] ( باب )
nindex.php?page=treesubj&link=10969ما يحرم من النكاح
بيان لما أي النكاح المحرم لذاته لا لعارض كالإحرام ، وحينئذ فهذه الترجمة مساوية لترجمة الروضة وأصلها بباب
nindex.php?page=treesubj&link=11030_11027_11018_11017_11235_11244_11243_11239_11240_11250موانع النكاح ، وهو قسمان : مؤبد ، وغيره .
والأول أسبابه ثلاثة : قرابة : ورضاع : ومصاهرة .
وفي ضبط ذلك عبارتان : إحداهما يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول .
فالأصول : الأمهات ، والفصول : البنات ، وفصول أول الأصول : الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت ، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول : العمات والخالات ، وهذه
للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني .
ثانيهما لتلميذ
أبي منصور البغدادي ورجحها
الرافعي ، وهي أنص على الإناث وأخصر ، وجاءت على نمط قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إنا أحللنا لك أزواجك } الآية ، فدل على أن من عداهن من الأقارب ممنوع أنه يحرم جميع من شملته القرابة غير ولد العمومة وولد الخؤولة ، وعد بعضهم من الموانع اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمي
nindex.php?page=treesubj&link=10972_24951نكاح جنية .
قاله
العماد بن يونس وأفتى به
ابن عبد السلام ، وخالف في ذلك
القمولي وهو الأوجه ( تحرم الأمهات ) أي نكاحهن وكذا جميع ما يأتي لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة ( وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك ) وهي الجدة من الجهتين وإن علت ( فهي أمك ) حقيقة عند انتفاء الواسطة ومجازا عند وجودها على الأصح
nindex.php?page=treesubj&link=10972_10973_11474وحرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم وسلم لكونهن أمهات المؤمنين في الاحترام فهي أمومة غير ما نحن فيه ( والبنات ) ولو احتمالا كالمنفية باللعان لأنها لم تنتف عنه قطعا ولهذا لو أكذب نفسه لحقته ، ومع النفي هل يثبت
[ ص: 272 ] لها من أحكام النسب شيء سوى تحريم نكاحها حيث لم يدخل بأمها كقبول شهادته لها ووجوب القصاص عليه بقتلها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالها أو لا ؟ وجهان : أوجههما كما أفاده
الوالد رحمه الله تعالى ، ثانيهما كما اقتضى كلام الروضة تصحيحه ، وإن قيل إنما وقع ذلك في النسخ السقيمة .
قال
البلقيني : وهل يأتي الوجهان في انتقاض الوضوء بلمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها ، أو لا إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها ؟ والأقرب عندي عدم ثبوت المحرمية انتهى .
والأوجه حرمة النظر والخلوة بها احتياطا وعدم نقض الوضوء بلمسها للشك كما يؤخذ مما مر في أسباب الحدث ( وكل من ولدتها ، أو ولدت من ولدها ) وإن سفل ( فهي بنتك ) حقيقة ومجازا نظير ما مر (
قلت : والمخلوقة من ) ماء ( زناه تحل له ) لأنها أجنبية عنه ، إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب ، وإن أخبره صادق
كعيسى صلى الله عليه وسلم وقت نزوله بأنها من مائه لأن الشرع قطع نسبها عنه فلا نظر لكونها من ماء سفاح ، نعم يكره له نكاحها خروجا من الخلاف ( ويحرم على المرأة ) وعلى سائر محارمها ( ولدها من زنا ، والله أعلم ) إجماعا لأنه بعضها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك المني ومن ثم أجمعوا هنا على إرثه ( والأخوات ) من جهة أبويك أو أحدهما ، نعم لو زوجه الحاكم مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هو ثبتت أخوتها له وبقي نكاحه ، كما نص عليه وجرى عليه
العبادي والقاضي غير مرة قالوا : وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام غير هذا ، ولو مات الزوج فينبغي أن ترث منه زوجته بالزوجية لا بالأختية لأن الزوجية لا تحجب ، بخلاف الأختية فهي أقوى السببين ، فإن صدق الزوج والزوجة انفسخ النكاح ، ثم إن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، أو بعده فلها مهر المثل ، وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج ، وإن
[ ص: 273 ] أقام الأب بينة في الصورة الأولى ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر ما مر ، وإن لم تكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم .
وأما المهر فلازم للزوج لأنه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره ، فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى ، أو بعده فكله ، وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره ومر حكمه في الإقرار ، ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها ( وبنات الأخوة والأخوات ) وإن سفلن ( والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك ) وإن علا من جهة الأب ، أو الأم وسواء أخته لأبويه ، أو لأحدهما ( فعمتك ، أو أخت أنثى ولدك ) وإن علت من جهة الأب ، أو الأم سواء أختها لأبويها ، أو لأحدهما ( فخالتك ) وعلم مما مر أن الأخصر من هذا كله أن يقال يحرم كل قريب إلا ما دخل في ولد العمومة ، أو الخؤولة ( ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا ) أي كما حرمن من النسب للنص على الأمهات والأخوات في الآية وللخبر المتفق عليه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66084ما يحرم من الولادة } ( وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك ، أو ) أرضعت ( من ولدك ) ولو بواسطة ( أو ولدت مرضعتك ، أو ) ولدت ، أو أرضعت ( ذا ) أي صاحب ( لبنها ) شرعا كحليل المرضعة الذي اللبن له وإن ولدته بواسطة ( فأم رضاع ) شرعا .
( وقس ) بذلك ( الباقي ) من
nindex.php?page=treesubj&link=10982_12975_27157_12977_12978_12981_12980_12979السبع المحرمة بالرضاع ، فالمرتضعة بلبنك ، أو بلبن فرعك ولو من الرضاع وبنتها كذلك وإن سفلت بنت رضاع ، والمرتضعة بلبن أصلك ولو من الرضاع وإن سفلت ، ومرتضعة بلبن أخيك ، أو ابن أخيك وبنتها نسبا ، أو رضاعا وإن سفلت بنت أخ ، أو أخت رضاع وأخت فحل ، أو مرضعة وأخت أصلها نسبا ، أو رضاعا ، ومرتضعة بلبن أصل نسبا ، أو رضاعا عمة رضاع ، أو خالته ( ولا تحرم عليك من أرضعت أخاك ) ، أو أختك ، وإنما حرمت أم أخيك نسبا لأنها أمك ، أو موطوءة أبيك ( و ) لا من أرضعت ( نافلتك ) أي ولد ولدك لأنها كالتي قبلها أجنبية عنك وحرمت
[ ص: 274 ] أمه نسبا لأنها بنت أو موطوءة ابن ( ولا أم مرضعة ولدك ) كذلك وهي نسبا أم موطوءتك ( وبنتها ) أي المرضعة كذلك وهي نسبا بنت أو ربيبة ، فعلم أن هذه الأربعة لا تستثنى من قاعدة
nindex.php?page=treesubj&link=10982_27157_12968يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لما علمت أن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا فلذا لم يستثنها كالمحققين فاستثناؤها في كلام غيرهم صوري ، وزيد عليها أم العم وأم العمة ، وأم الخال وأم الخالة وأم الأخ وأم الأخت فهؤلاء يحرمن نسبا لا رضاعا كما تقرر .
وصورة الأخيرة امرأة لها ابن ارتضع من أجنبية ذات ابن فهذا له نكاح أم أخيه المذكورة .
( ولا ) يحرم عليك ( أخت أخيك ) الذي من النسب أو الرضاع ( بنسب ولا رضاع ) متعلق بأخت بدليل قوله ( وهي ) نسبا ( أخت أخيك لأبيك لأمه ) بأن كان لأم أخيك لأبيك بنت من غير أبيك ( وعكسه ) أي أخت أخيك لأمك لأبيه : أي بأن كان لأبي أخيك لأمك بنت من غير أمك ورضاعا أخت أخيك لأب ، أو أم رضاعا بأن أرضعتهما أجنبية عنك
nindex.php?page=treesubj&link=12991_10980_10982 ( وتحرم ) عليك بالمصاهرة ( زوجة من ولدت ) وإن سفل من نسب ، أو رضاع ( أو ولدك ) وإن علا ( من نسب ، أو رضاع ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } ومنطوق خبر يحرم من الرضاع السابق يعين حمل من أصلابكم على أنه لإخراج المتبني دون ابن الرضاع ، ولقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء }
nindex.php?page=treesubj&link=12992_10979_10978_12989 ( و ) يحرم عليك ( أمهات زوجتك منهما ) أي النسب والرضاع وإن علون وإن لم يدخل بها لإطلاق قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم } وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة بها لترتيب أمر الزوجية فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك ولا كذلك البنت ، نعم يشترط حيث لا وطء صحة العقد لانتفاء حرمة الفاسد ما لم ينشأ عنه وطء ، أو استدخال لأنه حينئذ وطء شبهة وهو محرم كما يأتي .
( وكذا بناتها ) أي زوجتك ولو بواسطة سواء بنات ابنها وبنات بنتها وإن سفلت ( إن دخلن بها ) بأن وطئها في حياتها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسدا وكذا إن استدخلت ماءك المحترم حالة إنزاله على الراجح كما أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى ، وإن لم يكن محترما حال الاستدخال خلافا
للماوردي ومن تبعه ، إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب
[ ص: 275 ] وغيره لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } الآية ، ولم يعد دخلتم لأمهات نسائكم أيضا وإن اقتضته قاعدة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى من رجوع الوصف ونحوه لسائر ما تقدمه لأن محله إن اتحد العامل وهو هنا مختلف ، إذ عامل نسائكم الأولى الإضافة ، والثانية حرف الجر ، ولا نظر مع ذلك لاتحاد عملهما خلافا
للزركشي لأن اختلاف العامل يدل على استقلال كل بحكم ، ومجرد الاتفاق في العمل لا يدل على ذلك كما لا يخفى وذكر الحجور جرى على الغالب فلا مفهوم له ، وعلم من كلام
المصنف عدم تحريم بنت زوج الأم ، أو البنت ، أو أمه وعدم تحريم أم زوجة الأب ، أو الابن ، أو بنتها ، أو زوجة الربيب أو الراب لخروجهن عن المذكورات .
[ ص: 271 ] ( بَابٌ )
nindex.php?page=treesubj&link=10969مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ
بَيَانٌ لِمَا أَيْ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ لِذَاتِهِ لَا لِعَارِضٍ كَالْإِحْرَامِ ، وَحِينَئِذٍ فَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ مُسَاوِيَةٌ لِتَرْجَمَةِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِبَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=11030_11027_11018_11017_11235_11244_11243_11239_11240_11250مَوَانِعِ النِّكَاحِ ، وَهُوَ قِسْمَانِ : مُؤَبَّدٌ ، وَغَيْرُهُ .
وَالْأَوَّلُ أَسْبَابُهُ ثَلَاثَةٌ : قَرَابَةٌ : وَرَضَاعٌ : وَمُصَاهَرَةٌ .
وَفِي ضَبْطِ ذَلِكَ عِبَارَتَانِ : إحْدَاهُمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أُصُولُهُ وَفُصُولُهُ وَفُصُولُ أَوَّلِ أُصُولِهِ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ بَعْدَ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ .
فَالْأُصُولُ : الْأُمَّهَاتُ ، وَالْفُصُولُ : الْبَنَاتُ ، وَفُصُولُ أَوَّلِ الْأُصُولِ : الْأَخَوَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ، وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ بَعْدَ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ : الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ ، وَهَذِهِ
لِلْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ .
ثَانِيهمَا لِتِلْمِيذِ
أَبِي مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيِّ وَرَجَّحَهَا
الرَّافِعِيُّ ، وَهِيَ أَنَصُّ عَلَى الْإِنَاثِ وَأَخْصَرُ ، وَجَاءَتْ عَلَى نَمَطِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إنَّا أَحْلَلْنَا لَك أَزْوَاجَك } الْآيَةَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ عَدَاهُنَّ مِنْ الْأَقَارِبِ مَمْنُوعٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ جَمِيعُ مَنْ شَمَلَتْهُ الْقَرَابَةُ غَيْرَ وَلَدِ الْعُمُومَةِ وَوَلَدِ الْخُؤُولَةِ ، وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْ الْمَوَانِعِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ
nindex.php?page=treesubj&link=10972_24951نِكَاحُ جِنِّيَّةٍ .
قَالَهُ
الْعِمَادُ بْنُ يُونُسَ وَأَفْتَى بِهِ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ
الْقَمُولِيُّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ( تَحْرُمُ الْأُمَّهَاتُ ) أَيْ نِكَاحُهُنَّ وَكَذَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ ( وَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْك أَوْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَك ) وَهِيَ الْجَدَّةُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ وَإِنْ عَلَتْ ( فَهِيَ أُمُّك ) حَقِيقَةً عِنْدَ انْتِفَاءِ الْوَاسِطَةِ وَمَجَازًا عِنْدَ وُجُودِهَا عَلَى الْأَصَحِّ
nindex.php?page=treesubj&link=10972_10973_11474وَحُرْمَةُ أَزْوَاجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهِنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الِاحْتِرَامِ فَهِيَ أُمُومَةٌ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ ( وَالْبَنَاتُ ) وَلَوْ احْتِمَالًا كَالْمَنْفِيَّةِ بِاللَّعَّانِ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْتَفِ عَنْهُ قَطْعًا وَلِهَذَا لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَحِقَتْهُ ، وَمَعَ النَّفْيِ هَلْ يَثْبُتُ
[ ص: 272 ] لَهَا مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ شَيْءٌ سِوَى تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا كَقَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهَا وَوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ بِقَتْلِهَا وَالْحَدُّ بِقَذْفِهِ لَهَا وَالْقَطْعُ بِسَرِقَةِ مَالِهَا أَوْ لَا ؟ وَجْهَانِ : أَوْجَهُهُمَا كَمَا أَفَادَهُ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، ثَانِيهمَا كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُهُ ، وَإِنْ قِيلَ إنَّمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي النُّسَخِ السَّقِيمَةِ .
قَالَ
الْبُلْقِينِيُّ : وَهَلْ يَأْتِي الْوَجْهَانِ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهَا وَجَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهَا وَالْخَلْوَةِ بِهَا ، أَوْ لَا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةُ كَمَا فِي الْمُلَاعَنَةِ وَأُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا ؟ وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي عَدَمُ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ انْتَهَى .
وَالْأَوْجَهُ حُرْمَةُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ بِهَا احْتِيَاطًا وَعَدَمُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهَا لِلشَّكِّ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي أَسْبَابِ الْحَدَثِ ( وَكُلُّ مَنْ وَلَدْتهَا ، أَوْ وَلَدْت مَنْ وَلَدَهَا ) وَإِنْ سَفَلَ ( فَهِيَ بِنْتُك ) حَقِيقَةً وَمَجَازًا نَظِيرُ مَا مَرَّ (
قُلْت : وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ ) مَاءِ ( زِنَاهُ تَحِلُّ لَهُ ) لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ ، إذْ لَا يَثْبُتُ لَهَا تَوَارُثٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ صَادِقٌ
كَعِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ نُزُولِهِ بِأَنَّهَا مِنْ مَائِهِ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطَعَ نَسَبَهَا عَنْهُ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهَا مِنْ مَاءِ سِفَاحٍ ، نَعَمْ يُكْرَهُ لَهُ نِكَاحُهَا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ( وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ) وَعَلَى سَائِرِ مَحَارِمِهَا ( وَلَدُهَا مِنْ زِنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) إجْمَاعًا لِأَنَّهُ بَعْضُهَا وَانْفَصَلَ مِنْهَا إنْسَانًا وَلَا كَذَلِكَ الْمَنِيُّ وَمِنْ ثَمَّ أَجْمَعُوا هُنَا عَلَى إرْثِهِ ( وَالْأَخَوَاتُ ) مِنْ جِهَةِ أَبَوَيْك أَوْ أَحَدُهُمَا ، نَعَمْ لَوْ زَوَّجَهُ الْحَاكِمُ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ بِشَرْطِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ هُوَ ثَبَتَتْ أُخُوَّتُهَا لَهُ وَبَقِيَ نِكَاحُهُ ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَجَرَى عَلَيْهِ
الْعَبَّادِيُّ وَالْقَاضِي غَيْرَ مَرَّةٍ قَالُوا : وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَطَأُ أُخْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرُ هَذَا ، وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَرِثَ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بِالْأُخْتِيَّةِ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ لَا تَحْجُبُ ، بِخِلَافِ الْأُخْتِيَّةِ فَهِيَ أَقْوَى السَّبَبَيْنِ ، فَإِنْ صَدَقَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، ثُمَّ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَقِيسَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِمَجْهُولِ النَّسَبِ فَاسْتَلْحَقَهُ أَبُوهَا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجُ ، وَإِنْ
[ ص: 273 ] أَقَامَ الْأَبُ بَيِّنَةً فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ثَبَتَ النَّسَبُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَحُكْمُ الْمَهْرِ مَا مَرَّ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَصَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ فَقَطْ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ لِحَقِّ الزَّوْجِ لَكِنْ لَوْ أَبَانَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا لِأَنَّ إذْنَهَا شَرْطٌ وَقَدْ اعْتَرَفَتْ بِالتَّحْرِيمِ .
وَأَمَّا الْمَهْرُ فَلَازِمٌ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي ثُبُوتَهُ عَلَيْهِ لَكِنَّهَا تُنْكِرُهُ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَنِصْفُ الْمُسَمَّى ، أَوْ بَعْدَهُ فَكُلُّهُ ، وَحُكْمُهَا فِي قَبْضِهِ كَمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ وَمَرَّ حُكْمُهُ فِي الْإِقْرَارِ ، وَلَوْ وَقَعَ الِاسْتِلْحَاقُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ لَمْ يَجُزْ لِلِابْنِ نِكَاحُهَا ( وَبَنَاتُ الْأُخُوَّةِ وَالْأَخَوَاتِ ) وَإِنْ سَفَلْنَ ( وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَكُلُّ مَنْ هِيَ أُخْتُ ذَكَرِ وَلَدِك ) وَإِنْ عَلَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ ، أَوْ الْأُمِّ وَسَوَاءٌ أُخْتُهُ لِأَبَوَيْهِ ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا ( فَعَمَّتُك ، أَوْ أُخْتُ أُنْثَى وَلَدِك ) وَإِنْ عَلَتْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ ، أَوْ الْأُمِّ سَوَاءٌ أُخْتُهَا لِأَبَوَيْهَا ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا ( فَخَالَتُك ) وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْأَخْصَرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُقَالَ يَحْرُمُ كُلُّ قَرِيبٍ إلَّا مَا دَخَلَ فِي وَلَدِ الْعُمُومَةِ ، أَوْ الْخُؤُولَةِ ( وَيَحْرُمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعِ بِالرَّضَاعِ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا حَرُمْنَ مِنْ النَّسَبِ لِلنَّصِّ عَلَى الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ فِي الْآيَةِ وَلِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } وَفِي رِوَايَةٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66084مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ } ( وَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْك ، أَوْ ) أَرْضَعَتْ ( مَنْ وَلَدَك ) وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ ( أَوْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتَك ، أَوْ ) وَلَدَتْ ، أَوْ أَرْضَعَتْ ( ذَا ) أَيْ صَاحِبَ ( لَبَنِهَا ) شَرْعًا كَحَلِيلِ الْمُرْضِعَةِ الَّذِي اللَّبَنُ لَهُ وَإِنْ وَلَدَتْهُ بِوَاسِطَةٍ ( فَأُمُّ رَضَاعٍ ) شَرْعًا .
( وَقِسْ ) بِذَلِكَ ( الْبَاقِيَ ) مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10982_12975_27157_12977_12978_12981_12980_12979السَّبْعِ الْمُحَرَّمَةِ بِالرَّضَاعِ ، فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِك ، أَوْ بِلَبَنِ فَرْعِك وَلَوْ مِنْ الرَّضَاعِ وَبِنْتُهَا كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ رَضَاعٍ ، وَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِ أَصْلِك وَلَوْ مِنْ الرَّضَاعِ وَإِنْ سَفَلَتْ ، وَمُرْتَضِعَةٌ بِلَبَنِ أَخِيك ، أَوْ ابْنِ أَخِيك وَبِنْتُهَا نَسَبًا ، أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ أَخٍ ، أَوْ أُخْتِ رَضَاعٍ وَأُخْتُ فَحْلٍ ، أَوْ مُرْضِعَةٌ وَأُخْتُ أَصْلِهَا نَسَبًا ، أَوْ رَضَاعًا ، وَمُرْتَضِعَةٌ بِلَبَنِ أَصْلٍ نَسَبًا ، أَوْ رَضَاعًا عَمَّةُ رَضَاعٍ ، أَوْ خَالَتُهُ ( وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْك مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك ) ، أَوْ أُخْتَك ، وَإِنَّمَا حَرُمَتْ أُمُّ أَخِيك نَسَبًا لِأَنَّهَا أُمُّك ، أَوْ مَوْطُوءَةُ أَبِيك ( وَ ) لَا مَنْ أَرْضَعَتْ ( نَافِلَتَك ) أَيْ وَلَدَ وَلَدِك لِأَنَّهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْك وَحَرُمَتْ
[ ص: 274 ] أُمُّهُ نَسَبًا لِأَنَّهَا بِنْتٌ أَوْ مَوْطُوءَةُ ابْنٍ ( وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك ) كَذَلِكَ وَهِيَ نَسَبًا أُمُّ مَوْطُوءَتِك ( وَبِنْتُهَا ) أَيْ الْمُرْضِعَةُ كَذَلِكَ وَهِيَ نَسَبًا بِنْتٌ أَوْ رَبِيبَةٌ ، فَعُلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ لَا تُسْتَثْنَى مِنْ قَاعِدَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=10982_27157_12968يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ سَبَبَ انْتِفَاءِ التَّحْرِيمِ عَنْهُنَّ رَضَاعًا انْتِفَاءُ جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ نَسَبًا فَلِذَا لَمْ يَسْتَثْنِهَا كَالْمُحَقِّقِينَ فَاسْتِثْنَاؤُهَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِمْ صُورِيٌّ ، وَزِيدَ عَلَيْهَا أُمُّ الْعَمِّ وَأُمُّ الْعَمَّةِ ، وَأُمُّ الْخَالِ وَأُمُّ الْخَالَةِ وَأُمُّ الْأَخِ وَأُمُّ الْأُخْتِ فَهَؤُلَاءِ يَحْرُمْنَ نَسَبًا لَا رَضَاعًا كَمَا تَقَرَّرَ .
وَصُورَةُ الْأَخِيرَةِ امْرَأَةٌ لَهَا ابْنٌ ارْتَضَعَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ذَاتِ ابْنٍ فَهَذَا لَهُ نِكَاحُ أُمِّ أَخِيهِ الْمَذْكُورَةِ .
( وَلَا ) يَحْرُمُ عَلَيْك ( أُخْتُ أَخِيك ) الَّذِي مِنْ النَّسَبِ أَوْ الرَّضَاعِ ( بِنَسَبٍ وَلَا رَضَاعٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِأُخْتٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ( وَهِيَ ) نَسَبًا ( أُخْتُ أَخِيك لِأَبِيك لِأُمِّهِ ) بِأَنْ كَانَ لِأُمِّ أَخِيك لِأَبِيك بِنْتٌ مِنْ غَيْرِ أَبِيك ( وَعَكْسُهُ ) أَيْ أُخْتُ أَخِيك لِأُمِّك لِأَبِيهِ : أَيْ بِأَنْ كَانَ لِأَبِي أَخِيك لِأُمِّك بِنْتٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّك وَرَضَاعًا أُخْتُ أَخِيك لِأَبٍ ، أَوْ أُمٍّ رَضَاعًا بِأَنْ أَرْضَعَتْهُمَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْك
nindex.php?page=treesubj&link=12991_10980_10982 ( وَتَحْرُمُ ) عَلَيْك بِالْمُصَاهَرَةِ ( زَوْجَةُ مَنْ وَلَدْت ) وَإِنْ سَفَلَ مِنْ نَسَبٍ ، أَوْ رَضَاعٍ ( أَوْ وَلَدَك ) وَإِنْ عَلَا ( مِنْ نَسَبٍ ، أَوْ رَضَاعٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } وَمَنْطُوقُ خَبَرِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ السَّابِقِ يُعَيَّنُ حَمْلُ مِنْ أَصْلَابِكُمْ عَلَى أَنَّهُ لِإِخْرَاجِ الْمُتَبَنِّي دُونَ ابْنِ الرَّضَاعِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ }
nindex.php?page=treesubj&link=12992_10979_10978_12989 ( وَ ) يَحْرُمُ عَلَيْك ( أُمَّهَاتُ زَوْجَتِك مِنْهُمَا ) أَيْ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ وَإِنْ عَلَوْنَ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } وَحِكْمَتُهُ ابْتِلَاءُ الزَّوْجِ بِمُكَالَمَتِهَا وَالْخَلْوَةِ بِهَا لِتَرْتِيبِ أَمْرِ الزَّوْجِيَّةِ فَحَرُمَتْ كَسَابِقَتَيْهَا بِنَفْسِ الْعَقْدِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا كَذَلِكَ الْبِنْتُ ، نَعَمْ يُشْتَرَطُ حَيْثُ لَا وَطْءَ صِحَّةُ الْعَقْدِ لِانْتِفَاءِ حُرْمَةِ الْفَاسِدِ مَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْهُ وَطْءٌ ، أَوْ اسْتِدْخَالٌ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَطْءُ شُبْهَةٍ وَهُوَ مُحَرَّمٌ كَمَا يَأْتِي .
( وَكَذَا بَنَاتُهَا ) أَيْ زَوْجَتِك وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ سَوَاءٌ بَنَاتُ ابْنِهَا وَبَنَاتُ بِنْتِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ ( إنْ دَخَلْنَ بِهَا ) بِأَنْ وَطِئَهَا فِي حَيَاتِهَا وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا وَكَذَا إنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَك الْمُحْتَرَمَ حَالَةَ إنْزَالِهِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا أَفْتَى بِهِ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَرَمًا حَالَ الِاسْتِدْخَالِ خِلَافًا
لِلْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ ، إذْ هُوَ كَالْوَطْءِ فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهِ فِي هَذَا الْبَابِ
[ ص: 275 ] وَغَيْرُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } الْآيَةَ ، وَلَمْ يُعِدْ دَخَلْتُمْ لِأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ أَيْضًا وَإِنْ اقْتَضَتْهُ قَاعِدَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ رُجُوعِ الْوَصْفِ وَنَحْوِهِ لِسَائِرِ مَا تَقَدَّمَهُ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إنْ اتَّحَدَ الْعَامِلُ وَهُوَ هُنَا مُخْتَلِفٌ ، إذْ عَامِلُ نِسَائِكُمْ الْأُولَى الْإِضَافَةُ ، وَالثَّانِيَة حَرْفُ الْجَرِّ ، وَلَا نَظَرَ مَعَ ذَلِكَ لِاتِّحَادِ عَمَلِهِمَا خِلَافًا
لِلزَّرْكَشِيِّ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْعَامِلِ يَدُلُّ عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِحُكْمٍ ، وَمُجَرَّدُ الِاتِّفَاقِ فِي الْعَمَلِ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَذِكْرُ الْحُجُورِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ عَدَمُ تَحْرِيمِ بِنْتِ زَوْجِ الْأُمِّ ، أَوْ الْبِنْتِ ، أَوْ أُمِّهِ وَعَدَمِ تَحْرِيمِ أُمِّ زَوْجَةِ الْأَبِ ، أَوْ الِابْنِ ، أَوْ بِنْتِهَا ، أَوْ زَوْجَةِ الرَّبِيبِ أَوْ الرَّابِّ لِخُرُوجِهِنَّ عَنْ الْمَذْكُورَاتِ .