( ومن ) ( حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه ) إجماعا وتثبت هنا المحرمية أيضا ( وكذا ) الحية ( الموطوءة ) ولو في الدبر ( بشبهة ) إجماعا أيضا لكن لا تثبت بها محرمية . ( وطئ امرأة ) حية كما هو ظاهر ( بملك ) ولو في دبرها
ثم المعتبر هنا : أي في تحريم المصاهرة وفي لحوق النسب ووجوب العدة أن تكون الشبهة ( في حقه ) كأن وطئها بفاسد نكاح وكظنها حليلته ( قيل ، أو ) توجد شبهة في ( حقها ) كأن ظنته حليلها ، أو كان بها نحو وإن علم فعلى هذا بأيهما قامت الشبهة أثرت ، نعم المعتبر في النهر شبهتها فقط .
ومنها أن توطأ في نكاح بلا ولي وإن اعتقدت التحريم فليست مستثناة خلافا للبلقيني لما مر أن معتقد تحريمه لا يحد للشبهة ، ولا أثر لوطء خنثى لاحتمال زيادة ما أولج به ، أو فيه كما قاله أبو الفتوح ( لا المزني بها ) فلا يثبت لها ولا لأحد من أصولها وفروعها حرمة مصاهرة بالزنا الحقيقي ، بخلافه من مجنون فإن الصادر منه صورة زنا فيثبت به النسب والمصاهرة ، ولا لاط بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته ( وليست مباشرة ) بسبب مباح كلمس وقبلة ومفاخذة ( بشهوة كوطء في الأظهر ) لأنها لا توجب عدة فكذا لا توجب حرمة .
والثاني كالوطء بجامع التلذذ بالمرأة ، ولأنه استمتاع يوجب الفدية على المحرم فكان كالوطء ، وما قاله الزركشي من أنه يرد عليه لمس الأب جارية ابنه فإنها تحرم لما فيه من الشبهة في ملكه ، بخلاف لمس الزوجة ذكره الإمام محل نظر ، ولعله فرعه على الوجه الثاني ، [ ص: 276 ] وإلا فالذي دل عليه كلامهم أنه لا يحرم سوى وطئه ( ولو اختلطت محرم ) بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة أو محرمة بسبب آخر كلعان أو تمجس وتكلف بعضهم ضبط عبارة المصنف بالضم وتشديد الراء ليشمل جميع ذلك ( بنسوة قرية كبيرة ) بأن كن غير محصورات ( نكح ) إن أراد ( منهن ) ولو قدر بسهولة على متيقنة الحل خلافا للسبكي رخصة منه تعالى ، وحكمة ذلك أنه لو لم يبح له ذلك ربما انسد عليه باب النكاح ، فإنه وإن سافر لبلد لا يأمن مسافرتها إليه وينكح إلى أن يبقى محصورا كما رجحه الروياني ولا يخالفه ترجيحهم في الأواني الأخذ إلى أن يبقى واحد ، إذ النكاح يحتاط له فوق غيره ، وما فرق به من ذلك يكفي فيه الظن فيباح المظنون مع القدرة على المتيقن بخلافه هنا مردود بما تقرر من حل المشكوك فيها مع وجود متيقنة الحل ، وسيأتي حل مخبرته بالتحليل وانقضاء عدتها وإن ظن كذبها ( لا بمحصورات ) فلا ينكح منهن ، ولو فعل لم يصح احتياطا للأبضاع مع عدم المشقة في اجتنابهن بخلاف الأول ، ولا مدخل للاجتهاد هنا ، نعم لو تيقن صفة بمحرمه كسواد نكح غير ذات السواد مطلقا كما هو ظاهر واجتنبها إن انحصرن .
ثم ما عسر عده بمجرد النظر كألف غير محصور وما سهل كمائة كما صرحوا به في باب الأمان وذكره في الأنوار هنا محصور وبينهما أوساط تلحق بأحدهما بالظن ، وما شك فيه يستثني فيه القلب .
قاله الغزالي ، والذي رجحه الأذرعي التحريم عند الشك لأن من الشروط العلم بحلها واعترض بما لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو تزوجت زوجة المفقود فبان ميتا فإنه يصح ، ومر ما فيه في فصل الصيغة ، ولو امتنع وطء واحدة منهن مطلقا لأن الوطء إنما يباح بالعقد دون الاجتهاد ( ولو طرأ مؤبد تحريم ) بفتح الباء فهو من إضافة الصفة للموصوف وبكسرها ( على نكاح [ ص: 277 ] قطعه كوطء زوجة أبيه ) بالياء ، أو النون في ضبطهما بخطه ( بشبهة ) وكوطء الزوج أم ، أو بنت زوجته بشبهة فينفسخ النكاح إلحاقا للدوام بالابتداء لأنه معنى يوجب تحريما مؤبدا ، فإذا طرأ قطع كالرضاع ، وبهذا يتضح أنه لا فرق بين كون الموطوءة محرما للواطئ كبنت أخيه وغيرها خلافا لمن قيد بالثانية ، وخرج بنكاح ما لو طرأ على ملك اليمين كوطء الأصل أمة فرعه فإنها وإن حرمت به على الفرع أبدا لا ينقطع به ملكه حيث لا إحبال ولا شيء عليه بمجرد تحريمها لبقاء المالية ، ومجرد الحل هنا غير متقوم ، ولو عقد أب على امرأة وابنه على ابنتها وزفت كل لغير زوجها ووطئها غلطا انفسخ النكاحان ولزم كلا لموطوءته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمى وفيما يلزم الثاني منهما وجوه أوجهها كما أفاده اختلطت زوجته بأجنبيات الشيخ يجب لصغيرة لا تعقل ومكروهة ونائمة لأن الانفساخ حينئذ غير منسوب إليها فكان كما لو أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة ينفسخ نكاحها وللصغيرة نصف المسمى على الزوج ويرجع على السابق بنصف مهر المثل لا بمهر المثل ولا بما غرم ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطء ولو غلطا وإن وطئا معا فعلى كل لزوجته نصف المسمى ، ويرجع كل على الآخر في أحد وجهين يظهر كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ترجيحه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه ، ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية [ ص: 278 ] وجب للموطوءة مهر المثل وانفسخ النكاحان ولا رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى ولا يسقط بالشك كما قاله ابن الصباغ
ولو فالثاني باطل ، فإن وطئ الثانية فقط عالما بالتحريم فنكاح الأولى بحاله ، أو جاهلا به بطل نكاح الأولى ولزمه لها نصف المسمى وتحرم عليه أبدا وللموطوءة مهر المثل ، وحرمت عليه أبدا إن كانت هي الأم ، وإن كانت البنت لم تحرم أبدا إلا إن كان قد وطئ الأم ( ويحرم جمع المرأة وأختها ، أو عمتها أو خالتها من رضاع ، أو نسب ) ولو بواسطة لأبوين ، أو أب ، أو أم ابتداء ودواما للآية في الأختين وللخبر الصحيح في الباقي ، وحكمة ذلك كما فيه أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتغير وضابط نكح امرأة وبنتها جاهلا مرتبا كل امرأتين بينهما قرابة ، أو رضاع لو قدرت إحداهما ذكرا لحرم تناكحهما ، فخرج بالقرابة والرضاع المصاهرة ، فيحل الجمع بين امرأة وأم وبنت زوجها أو زوجة ولدها إذ لا رحم هنا يخشى قطعه ، والملك فيحل الجمع بين امرأة وأمتها بأن يتزوجها بشرطه الآتي ثم يتزوج سيدتها ، أو يكون قنا وإن حرمت كل بتقدير ذكورة الأخرى إذ العبد لا ينكح سيدته والسيد لا ينكح أمته ، ويحل الجمع أيضا بين بنت الرجل وربيبته ، وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة ، وبين أخت الرجل من أمه وأخته لأبيه إذ لا تحرم المناكحة بينهما بتقدير ذكورة إحداهما ( فإن ) من يحرم الجمع بينهما ( بطل ) النكاحان إذ لا مرجح ( أو ) بعقدين ويأتي هنا ما مر في نكاح اثنتين فإن وقعا معا ، أو عرف سبق ولم تتعين سابقة ولم ترج معرفتها ، أو جهل السبق والمعية بطلا ، أو وقعا ( مرتبا ) وعرفت السابقة ولم تنس ( فالثاني ) هو الباطل إن صح الأول لحصول الجمع به ، فإن نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف إلى تبين الحال ، والأقرب عدم الاحتياج في ذلك لفسخ الحاكم . ( جمع ) بين أختين ( بعقد ) واحد
وأنه لو أراد العقد على إحداهما امتنع حتى يطلق الأخرى بائنا لاحتمال كونها الزوجة فتحل الأخرى يقينا بدون [ ص: 279 ] مشقة عليه في ذلك بوجه ، أما إذا فسد الأول فالثاني هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافا للماوردي كما تعقبه الروياني لأن غاية الأمر أنه هازل بهذا العقد وهزل النكاح جد واعلم أنه يأتي ما ذكر في جمع أكثر من أربع وفيما إذا نكح عشرة في أربعة عقود أربعا وثلاثا وثنتين وواحدة وجهل السابق فوطئ ومات فيؤخذ من التركة مسمى أربع لاحتمال أن في نكاحه أربعا يجب مهرهن ولو لم يدخل بهن ومهر مثل من دخل بهن لاحتمال أنهن من الزائدات على تلك الأربع ، وما أخذ للمدخول بهن يدفع لهن وللأربع يوقف بينهن وبين الورثة إلى البيان ، أو الصلح ولذلك تفريع طويل في الروضة وغيرها فراجعه ( ومن حرم جمعهما بنكاح ) كأختين ( حرم ) جمعهما ( في الوطء بملك ) لأنه إذا حرم العقد فالوطء أولى لأنه أقوى ولأن التقاطع فيه أكثر ( لا ملكهما ) إجماعا لأن الملك قد يقصد به غير الوطء ولهذا جاز له نحو أخته ( فإن وطئ ) في فرج واضح ، أو دبر ولو مكرها أو جاهلا ( واحدة ) غير محرمة عليه بنحو رضاع وإن ظنها تحل له ، وظاهر كلامه أن الاستدخال هنا ليس كالوطء وهو ظاهر ( حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى ) لئلا يحصل الجمع المنهي عنه ، ولا يؤثر وطؤها وإن حبلت فيما يظهر تحريم الأولى إذ الحرام لا يحرم الحلال ، ثم التحريم يحصل بمزيل الملك ( كبيع ) ولو لبعضها إن لزم ، أو شرط [ ص: 280 ] الخيار فيه للمشتري وحده وهبة ولو لبعضها مع قبضه بإذنه ، أو بمزيل الحل المذكور في قوله ( أو نكاح ، أو كتابة ) صحيحة لارتفاع الحل ، فإن عاد حل الأولى بنحو فسخ أو طلاق قبل وطء الثانية تخير في وطء أيتهما شاء بعد استبراء للعائدة إن أرادها ، أو بعد وطئها لم يطأ العائدة حتى يحرم الأخرى ، وعلم مما مر أنه لو ملك أما وابنتها حرمت إحداهما مؤبدا بوطء الأخرى ( لا حيض وإحرام ) ونحو ردة وعدة لأنها أسباب عارضة قريبة الزوال ( وكذا رهن ) مقبوض ( في الأصح ) لبقاء الحل لو أذن له المرتهن .
والثاني يكفي الرهن كالتزويج ( ولو ملكها ثم نكح أختها ) الحرة ( أو عكس ) أي نكح امرأة ثم ملك نحو أختها ، أو تقارن الملك والنكاح ( حلت المنكوحة دونها ) لأن فراش النكاح أقوى للحوق الولد فيه بالإمكان ولا يجامعه الحل للغير ، بخلاف فراش الملك فيهما ( وللعبد ) ولو مبعضا ( امرأتان ) لإجماع الصحابة عليه ولأنه على النصف من الحر لخبر { ( وللحر أربع فقط ) } وكأن حكمة هذا العقد موافقته لأخلاط البدن الأربعة المتولدة عنها أنواع الشهوة المستوفاة غالبا بهن ، وقد تتعين الواحدة كما مر في نكاح السفيه والمجنون وكانت شريعة أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم على أكثر من أربع أمسك أربعا وفارق سائرهن موسى تحل النساء بلا حصر مراعاة لمصلحة الرجال ، وشريعة عيسى تمنع غير الواحدة مراعاة لمصلحة النساء فراعت شريعتنا مصلحة النوعين ( فإن ) ( بطلن ) أي نكاحهن لانتفاء المرجح ، ومن ثم لو كان فيهن من يحرم جمعه بطل فيه فقط وصح في الباقيات إن كن أربعا فأقل ، أو نحو مجوسية ، أو ملاعنة ، أو أمة بطل فيها فقط كذلك ( ، أو مرتبا فالخامسة ) هي التي يبطل فيها ويأتي هنا ما مر في جمع نحو الأختين من بقية الأقسام ، وكلام ( نكح ) الحر ( خمسا ) ، أو أكثر ( معا ) الماوردي ومقابله ، ويأتي نظير ذلك في جمع العبد ثلاثا فأكثر
( وتحل الأخت ) ونحوها ( والخامسة ) للحر والثالثة لغيره ( في عدة بائن ) لأنها أجنبية منه ( لا رجعية ) ومتخلفة عن الإسلام ومرتدة بعد وطء وقبل انقضاء العدة لأنها في حكم الزوجات ( وإذا طلق ) قبل الوطء ، أو بعده ( الحر ثلاثا والعبد ) ولو مبعضا ( طلقتين ) في نكاح ، أو أنكحة قبل الدخول ، أو بعده وكان قنا عند الثانية وإلا كأن علقت بعتقه ثبتت له الثالثة ( لم تحل له ) تلك المطلقة ( حتى تنكح ) زوجا غيره وإن كان صبيا حرا عاقلا ، أو عبدا بالغا ، عاقلا ، أو كان مجنونا بالنون ، أو خصيا ، أو ذميا في ذمية ، لكن إن وطئ في نكاح لو ترافعوا إلينا أقررناهم عليه ، وكالذمي نحو المجوسي كما في الروضة ، وما نوزع فيه من أن الكتابي لا يحل له نحو مجوسية
ومقتضاه أن نحو المجوسي لا تحل له كتابية رد بأن كلام الروضة صريح في حل ذلك فمقابله لا يرد عليه ( وتغيب ) [ ص: 281 ] بفتح أوله ليشمل ما لو نزلت عليه أي وانتفى قصدهما ، واحترز بذلك عما لو ضم وبنى للفاعل فإنه إن كان فوقية أوهم اشتراط فعلها ، أو تحتية أوهم اشتراط فعله ( بقبلها حشفته ) ولو مع نوم ولو منهما مع زوال بكارتها ولو غوراء على المعتمد وإن لف على الحشفة خرقة خشنة ولم ينزل ، أو قارنها نحو صوم ، أو حيض ، أو عدة شبهة عرضت بعد نكاحه ( أو قدرها ) من فاقدها فالعبرة بقدر حشفته التي كانت دون حشفة غيره ويطلقها وتنقضي عدتها لقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } أي ويطأها للخبر المتفق عليه { } وهي عند حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وجمهور الفقهاء الجماع لخبر الشافعي أحمد أنه صلى الله عليه وسلم فسرها به ، سمي بذلك تشبيها بالعسل بجامع اللذة : أي باعتبار المظنة ، واكتفى بالحشفة لإناطة أكثر الأحكام بها لأنها الآلة الحساسة وليس الالتذاذ إلا بها ، وقيس بالحر غيره وشرع تنفيرا عن الثلاث ، وخرج بتنكح وطء السيد بملك اليمين ، بل لو اشتراها المطلق لم تحل له وبقبلها وطء الدبر وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السليم وكإدخال المني ( بشرط الانتشار ) بالفعل وإن قل ، أو أعين بنحو أصبع ، وقول والنسائي السبكي : لم يشترطه بالفعل أحد بل الشرط سلامته من نحو عنة مردود بأنه المصحح مذهبا ودليلا ، وليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا ( وصحة النكاح ) فلا يؤثر فاسد وإن وقع وطء فيه لأن النكاح في الآية لا يتناوله ، ومن ثم لو حلف لا ينكح لم يحنث به وإن لحق بالوطء منه النسب ووجبت العدة لأن المدار فيهما على مجرد الشبهة وإن لم يوجد نكاح أصلا وعدم اختلاله فلا يكفي وطء مع ردة أحدهما ، أو في طلاق رجعي بأن استدخلت ماءه وإن راجع ، أو أسلم المرتد
( وكونه ممن يمكن جماعه ) أي يتشوف إليه منه عادة لما يأتي في غير المراهق ( لا طفلا ) وإن انتشر ذكره كما يصرح به المتن وغيره لانتفاء أهليته لذوق العسيلة ، [ ص: 282 ] وقيده البندنيجي ما بين سبع سنين ، واقتضى كلام غيره أن المراد به غير المراهق ، وهو من لم يقارب البلوغ ، وإنما لم يضبط بالتمييز لأنه غير منظور إليه هنا لأن المجنون يحلل مع عدم تمييزه فأنيط بمن من شأنه أن يتأهل للوطء وهو المراهق دون غيره ، وإنما تحللت طفلة لا يمكن جماعها بجماع من يمكن جماعه لأن التنفير الذي شرع التحليل من أجله حاصل ، بخلاف عكسه فاندفع قياسه عليه ( على المذهب فيهن ) أي الانتشار وما بعده ، وفي وجه قطع الجمهور بخلافه أنه يحصل التحليل بلا انتشار لشلل ، أو غيره لحصول صورة الوطء وأحكامه ، وفي قول أنكره بعضهم : يكفي الوطء في النكاح الفاسد لأن اسم النكاح يتناوله ، وفي وجه نقل الإمام اتفاق الأصحاب على خلافه أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع يحلل ( ولو ) هو ، أو عكسه في صلب العقد ( أنه إذا وطئ طلق ، أو ) أنه إذا وطئ ( بانت ) منه ( أو ) أنه إذا وطئ ( فلا نكاح ) بينهما ونحو ذلك ( بطل ) النكاح لمنافاة الشرط فيهن لمقتضى العقد . ( نكح ) مريد التحليل ( بشرط ) وليها وموافقته
وعلى ذلك حمل خبر { } وعليه يحمل أيضا ما وقع في الأنوار أنه يحرم على المحلل استدعاء التحليل ( وفي التطليق قول ) إنه لا يضر شرطه كما لو نكحها بشرط أن لا يتزوج عليها ، ورد بأن هذا شرط شيء خارج عن النكاح لا ينافي ذاته الموضوع هو لها ففسد دون العقد بخلاف شرط الطلاق لعن الله المحلل والمحلل له
وخرج بشرط ذلك إضماره فلا يؤثر وإن تواطآ قبل العقد عليه ، نعم يكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروها نص عليه ، ويكره تزوج من ادعت تحليلها لزمن إمكانه ولم يقع صدقها في قلبه وإن كذبها زوج عينته في النكاح أو الوطء وإن صدقناه في نفيه حتى لا يلزمه شيء إلا أن يكذبها في أصل النكاح الولي والزوج والشهود خلافا للزركشي والبلقيني وإن نقله عن الزاز وغيره .
نعم في التهذيب لو كذبها الزوج والشهود حلت ، ولا يرد ذلك على ما مر لأنه إنما منع عند تكذيب الثلاثة دون اثنين منهم ، ومر أنه يقبل إقرارها بالنكاح لمن صدقها وإن كذبها الولي والشهود ، وكذا لو أنكر الطلاق ما لم يعلم الأول كذبه وإنما قبل قولها في التحليل مع ظن الزوج كذبها لما مر [ ص: 283 ] ، وأنه لا عبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعي ، ولو كذبها ثم رجع قبل كما أفتى به أن العبرة في العقود بقول أربابها القفال ، ومر أنها متى أقرت للحاكم بزوج معين لم يقبلها في فراقه إلا ببينة .
وفي الجواهر لو أخبرت بالتحليل ثم رجعت ، فإن كان قبل الدخول : يعني قبل العقد لم تحل ، أو بعده لم يرتفع ، ولو اعترف الثاني بالإصابة وأنكرتها لم تحل أيضا .
وفي الحاوي لو غاب بزوجته ثم رجع وزعم موتها حل لأختها أن تتزوج به ، بخلاف ما لو غابت زوجته وأختها فرجعت وزعمت موتها لم تحل له ، ولعل الفرق أنه عاقد فصدق بخلاف الأخت