( أو ) أي الحرة والإماء ( معه ) ولو قبل وطء ( أو ) أسلمن قبله ، أو بعده ( في العدة تعينت ) الحرة وإن ماتت ، أو ارتدت سواء أسلم الإماء قبلها أم بعدها أم بين إسلام الزوج وإسلامها ( واندفعن ) أي الإماء لأنها تمنعهن ابتداء فكذا دواما ، ولهذا لو لم تصلح للاستمتاع اختار واحدة منهن كما بحثه أسلم حر وتحته ( حرة ) تصلح للتمتع ( وإماء وأسلمن ) الأذرعي وهو ظاهر ( وإن أصرت ) تلك الحرة على الكفر ولم تكن كتابية يحل ابتداء نكاحها ( فانقضت عدتها ) وهي مصرة ( اختار أمة ) إن حلت له الأمة لتبين اندفاع الحرة من حين إسلامه فهو كما لو تمحض الإماء ، أما لو اختار أمة قبل انقضاء عدة الحرة فهو باطل وإن بان اندفاع الحرة لوقوعه في غير وقته فيجدده بعد انقضاء عدتها ( ولو أسلمت ) الحرة معه ، أو في العدة ( وعتقن ) [ ص: 305 ] أي الإماء قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن ( ثم أسلمن في العدة فكحرائر ) أصليات لكمالهن قبل انقضاء عدتهن ( فيختار ) الحر منهن أربعا ( أربعا ) وكذا لو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلم أو عتقن ثم أسلم ثم أسلمن وضابطه أن يعتقن قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن ، فإن تأخر عتقهن عن الإسلاميين تعينت الحرة إن كانت وصلحت وإلا اختار أمة تحل وألحق مقارنة العتق لإسلامهن بتقدمه عليه ( والاختيار ) أي ألفاظه الدالة عليه ( اخترتك ) أو اخترت نكاحك ، أو تقريره ، أو حبسك ، أو عقدك ، أو قررتك ( أو قررت نكاحك ، أو أمسكتك ) ، أو أمسكت نكاحك ( أو ثبتك ) ، أو ثبت نكاحك ، أو حبستك على النكاح وكلها صرائح إلا ما حذف منه لفظ النكاح فكناية بناء على جواز الاختيار بها نظرا إلى أنه إدامة ، ومجرد اختيار الفسخ للزائدات على الأربع يعين الأربع للنكاح كما لو قال لهن أريدكن وإن لم يقل للزائدات لا أريدكن ، لكن يظهر مما تقرر أن أريدكن للنكاح صريح ومع حذفه كناية ، ونحو فسخت أو أزلت ، أو رفعت ، أو صرفت نكاحك صريح فسخ ، ونحو فسختك أو صرفتك كناية ، وعلم مما تقرر صحة الاختيار بالكناية وإن منعه الماوردي والروياني وقالا إنه كابتداء النكاح ( والطلاق ) بصريح ، أو كناية ولو معلقا كأن نوى بالفسخ طلاقا ( اختيار ) للمطلقة إذ لا يخاطب به إلا الزوجة ، فإن طلق أربعا تعين للنكاح واندفع الباقي شرعا ، ولا ينافي ما تقرر في الفسخ قولهم ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره لأنا نمنع وجود نفاذه في موضوعه عند إرادته به الطلاق ، إذ المرادة بالطلاق ليست محملا للفسخ من غير سبب يقتضيه ، وما قيل من أنه إن أراد لفظ الطلاق اقتضى أن لا يصح بمعناه وليس كذلك إذ فسخت نكاحك بنية الطلاق اختيار للنكاح وإن أراد الأعم ، ورد عليه أن الفراق من صرائح الطلاق وهو هنا فيه فسخ لأنا نقول باختيار الثاني ، ولا يرد عليه الفراق لأنه لفظ مشترك فهو في حق من أسلم على أكثر من العدد الشرعي صريح في الفسخ وفي حق غيره صريح في الطلاق ( لا الظهار والإيلاء ) فليس أحدهما اختيارا ( في الأصح ) لأن كلا من الظهار لتحريمه والإيلاء لتحريمه أيضا لكونه حلفا على الامتناع من الوطء بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة ، فإن اختار المولي ، أو المظاهر منها للنكاح حسبت مدة الإيلاء والظهار من وقت الاختيار فيصير في الظهار عائدا إن لم يفارقها حالا وليس الوطء اختيارا لأن الاختيار ابتداء ، أو استدامة للنكاح .
[ ص: 306 ] وكل منهما لا يحصل به .
والثاني هما تعيين للنكاح كالطلاق ( ولا يصح تعليق اختيار ) استقلالي ( و ) لا تعليق ( فسخ ) كإن دخلت فقد اخترت نكاحك ، أو فسخه لما تقرر أنه ابتداء ، أو استدامة وكل يمتنع تعليقه ولأن مناط الاختيار الشهوة وهو لا يقبل تعليقا لأنه قد يوجد وقد لا ، أما تعليقه ضمنا كإن دخلت فأنت طالق ، أو من دخلت فهي طالق تصحيح لأنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل ( ولو حصر الاختيار في خمس ) ، أو أكثر ( اندفع من زاد ) على ذلك وإن لم يكن تعيينا تاما ( وعليه التعيين ) التام وهو أربع في الحر وثنتان في غيره لما مر أول الفصل المغني عما هنا لولا توهم أن ذلك لا يأتي هنا ( ونفقتهن ) أي الخمس ، وكذا كل من أسلم عليهن إذا لم يختر منهن شيئا ، وأراد بالنفقة ما يعم سائر المؤن ( حتى يختار ) الحر منهن أربعا وغيره ثنتين لأنهن محبوسات بحكم النكاح ( فإن ترك الاختيار ) ، أو التعيين ( حبس ) إلى إتيانه به لامتناعه من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه ، فإن استمهل أمهل ثلاثة أيام ، كما قال صاحب الذخائر إنه ينبغي القطع به لأنها مدة التروي شرعا ، فإن لم يفد فيه الحبس عزره بما يراه من ضرب وغيره ، فإذا برئ من ألم الأول أعاده وهكذا إلى أن يختار ، ومعلوم أن الحبس تعزير وإن كان ظاهر كلامهما يخالفه فهو غير مراد ، وأنه لا يجوز تعزيره ابتداء بنحو ضرب لأن المقام مقام ترو فلم يبادر بما يشوش الفكر ويعطله عن الاختيار بل بما يصفيه ويحمله عليه وهو الحبس ، ويترك نحو مجنون إلى إفاقته ، ولا ينوب الحاكم عن الممتنع لأنه خيار شهوة وبه فارق تطليقه على المولي الآتي وما بحثه السبكي من توقف حبسه على طلب ولو من بعضهن : لأنه حقهن كالدين بناء على رأيه أن " أمسك أربعا " في الخبر للإباحة والمعتمد أنه للوجوب وإن وافقه الأذرعي ، وهو وجوب لحقه تعالى لما يلزم على حل تركه من إمساك أكثر من أربع في الإسلام وهو ممتنع " فمن ثم كان الأوجه وجوب عدم توقفه على طلب أخذا بإطلاقهم ( فإن مات قبله ) أي الاختيار ( اعتدت حامل به ) أي بوضع الحمل وإن كانت ذات أقراء ( وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر ) احتياطا لاحتمال الزوجية في كل منهن ، وذكر العشر تغليبا لليالي كما في الآية ومن ثم قال [ ص: 307 ] : لو قال وعشرة كان خارجا عن كلام العرب ( وذات الأقراء بالأكثر من ) الباقي وقت الموت من ( الأقراء ) المحسوب ابتداؤها عن حين إسلامها إن أسلما معا وإلا فمن إسلام السابق ( وأربعة ) من الأشهر ( وعشر ) من الموت لأن كلا يحتمل كونها زوجة فتلزمها عدة الوفاة ومفارقة في الحياة فعليها الأقراء فوجب الاحتياط لتحل بيقين . الزمخشري
قال البلقيني : والمراد الأكثر من أربعة أشهر وعشر ، وما بقي من الأقراء صرح به البغوي وهو ظاهر ( ويوقف ) فيما إذا مات قبل الاختيار ( نصيب زوجات ) أسلمن كلهن من ربع ، أو ثمن بعول ، أو دونه للعلم بأن فيهن أربع زوجات لكن جهلن أعيانهن ( حتى يصطلحن ) على ذلك بتساو ، أو تفاضل ، نعم إن كان فيهن محجورة امتنع على وليها المصالحة على أقل من حصتها من عددهن كالثمن إذا كن ثمانية لأنا وإن لم نتيقن أنه حقها لكنها صاحبة يد على ثمن الموقوف ولو طلب بعضهن شيئا قبل الصلح أعطي اليقين وإن لم يبرأ من الباقي ، أما إذا أسلم بعض والباقيات يصلحن للنكاح كثمان كتابيات أسلم منهن أربع ، أو أربع كتابيات وأربع وثنيات وأسلم الوثنيات فلا شيء للمسلمات لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات .