( وتثبت العنة    ) إن سمعت دعواها بها بأن يكون مكلفا وهي غير رتقاء ولا قرناء كما قاله صاحب الخصال وغير أمة كما قاله الجرجاني  ،  وإلا لزم بطلان نكاحها حيث ادعت عنة مقارنة للعقد  ،  لأن شرطه خوف العنت وهو لا يتصور من عنين إن قلنا بجواز نكاحه الأمة من غير شرط  ،  والأصح خلافه 
( بإقراره ) بها بين يدي حاكم كسائر الحقوق 
( أو بينة على إقراره ) لا عليها إذ لا اطلاع للشهود على ذلك ومن ثم لم تسمع دعوى المرأة على غير مكلف لعدم صحة إقراره بها 
( وكذا ) تثبت 
( بيمينها بعد نكوله ) عين اليمين المسبوق بإنكاره 
( في الأصح ) لأنها تعرفها منه بقرائن حاله فلا نظر لاحتمال كراهته لها أو استحيائه منها . 
والثاني لا ترد عليها ويقضى بنكوله  ،  وما قيل من أن التعبير بالتعنين أولى لأنه العنة في اللغة حظيرة معدة للماشية مردود بترادفهما اصطلاحا فلا أولوية  ،  على أن ابن مالك  جعل العنة مرادفة للتعنين لغة فتكون مشتركة . 
     	
		
				
						
						
