[ ص: 328 ]   ( وليس له نكاح أمة مكاتبة ) إذ شبهته في ماله أقوى من شبهة الولد . 
ومن ثم قال 
( فإن ملك مكاتب زوجة سيده  انفسخ النكاح في الأصح ) كما لو ملكها السيد لما ذكر . 
والثاني يلحقه بملك الولد زوجة أبيه ودفع بما مر وإنما لم يعتق بعض سيد ملكه مكاتبه لأنه قد يجتمع ملك البعض وعدم العتق  ،  إذ المكاتب نفسه لو ملك أباه لم يعتق عليه والملك والنكاح لا يجتمعان أبدا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					