( ولو نكح فاسدا    ) لعدم الإذن أو لفقد شرط كمخالفة المأذون 
( ووطئ فمهر مثل ) يجب 
( في ذمته ) لحصوله برضا مستحقه  ،  نعم لو أذن له السيد في الفاسد بخصوصه تعلق بكسبه ومال تجارته  ،  بخلاف ما لو أطلق لانصرافه للصحيح فقط 
( وفي قول في رقبته ) لأنه إتلاف ومحل الخلاف في حرة بالغة عاقلة رشيدة متيقظة سلمت نفسها مختارة أو أمة سلمها سيدها  ،  فإن فقد شرط من ذلك تعلق برقبته لأنه جناية محضة كما بحثه الأذرعي  ،  وهو ظاهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					