( وإذا زوج السيد أمته    ) غير المكاتبة كتابة 
 [ ص: 331 ] صحيحة سواء محرمه وغيرها 
( استخدمها ) بنفسه أو نائبه  ،  أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة والخلوة بها  ،  وأما نائبه الأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة 
( نهار ) أو آجرها إن شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع خاصة 
( وسلمها للزوج ليلا ) لأنه يملك منفعتي استخدامها والتمتع بها  ،  وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل لأنه محل الاستراحة والاستمتاع  ،  أما المكاتبة فليس له استخدامها لأنها مالكة لأمرها . 
قال الأذرعي  وغيره : والقياس في المبعضة أنه إن كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة  ،  ومراده بالليل وقت فراغها من الخدمة عادة  ،  فقول  الشافعي  في  البويطي    : إن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب وإن كانت محترفة 
( ولا نفقة ) ولا كسوة 
( على الزوج حينئذ ) أي حين استخدامها 
( في الأصح ) لانتفاء التسليم والتمكين التام . 
والثاني تجب لوجود التسليم الواجب . 
والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					