[ ص: 342 ]   ( فصل ) في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 
  ( نكحها ) بما لا يملكه كأن نكحها ( بخمر أو حر أو مغصوب )  سواء أصرح بوصفه كما ذكر أم أشار إليه فقط وقد علمه أو جهله 
( وجب مهر مثل ) لفساد التسمية وبقاء النكاح ومحل ذلك في أنكحتنا أما أنكحة الكفار فقد مر حكمها 
( وفي قول قيمته ) أي بدله بتقدير الحر قنا والمغصوب مملوكا والخمر خلا أو عصيرا أو عند من يرى لها قيمة على ما مر في ذلك  ،  ورد بأنه لا عبرة بقصد ما لا قيمة له  ،  وذلك التقدير لا ضرورة إليه مع سهولة الرجوع للبدل الشرعي للبضع وهو مهر المثل  ،  ولو سمى نحو دم فكذلك  ،  ويفارق الخلع بأن العقد أقوى من الحل فقوى هنا على إيجاب مهر المثل 
( أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر ) تفريقا للصفقة  ،  ويأتي هنا ما مر ثم من تقديم الباطل أو تأخيره 
( وتتخير ) لأن المسمى كله لم يسلم لها 
( فإن فسخت فمهر مثل ) يجب لها 
( وفي قول قيمتهما ) أي بدلهما 
( وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما ) عملا بالتوزيع  ،  فلو ساوى كل مائة فلها نصف مهر المثل بدلا عن المغصوب 
( وفي قول تقنع به ) أي المملوك ولا شيء لها معه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					