( ولو )   ( نكح ) بألف بعضها مؤجل بمجهول  كما يقع في زمننا من قولهما يحل 
 [ ص: 343 ] بموت أو فراق فسد ووجب مهر المثل لا ما يقابل المجهول لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل أو 
( بألف ) مثلا 
( على أن لأبيها ) أو غيره ألفا من الصداق أو غيره 
( أو ) على 
( أن يعطيه ) بالتحتية أو غيره 
( ألفا ) كذلك 
( فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ) فيهما لأن الألف إن لم تكن من المهر فهو شرط عقد في عقد  ،  وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة كما في البيع  ،  ويؤخذ منه أنه لو نكحها بألف على أن يعطيها ألفا  صح بالألفين وهو محتمل وألحق لفظ الإعطاء بلفظ الاستحقاق لأنه يفيده  ،  ومن ثم صح بعتك هذا على أن تعطيني عشرة وتكون هي الثمن  ،  أما بالفوقية فهو وعد منها لأبيها وهو غير مفسد للصداق  ،  كذا قاله جمع  ،  وفيه نظر بل هو في أنكحتها بشرط أن تعطيني هي كذا شرط فاسد لأنه عقد في عقد أيضا  ،  وأي فرق بين إعطائها الأب ما لا يجب عليها وعدم نفقتها الواجبة لها . 
     	
		
				
						
						
