( ولو )   ( شرط ) في صلب العقد ( خيارا في النكاح )    ( بطل النكاح ) لمنافاته لوضع النكاح من الدوام واللزوم  ،  وشمل ذلك ما لو شرطه على تقدير عيب مثبت للخيار وهو الأوجه خلافا للزركشي  
( أو ) شرط خيارا ( في المهر )    ( فالأظهر صحة النكاح ) لأنه لاستقلاله لا يؤثر فيه فساد غيره 
( لا المهر ) لأن الصداق لم يتمحض للعوضية بل فيه شائبة النحلة فلم يلق به الخيار لأنه يكون في المعاوضة المحضة فيجب مهر المثل . 
والثاني يصح المهر أيضا لأن المقصود منه المال كالبيع فيثبت لها الخيار . 
والثالث يفسد النكاح لفساد المهر أيضا   ( وسائر الشروط ) أي باقيها ( إن وافق مقتضى النكاح ) كشرط القسم والنفقة ( أو لم يتعلق به غرض ) كأن لا تأكل إلا كذا  
( لغا ) الشرط أن لا يؤثر في صحة النكاح والمهر  ،  ولكنه في الأول مؤكد لمقتضى العقد فليس المراد بالإلغاء 
 [ ص: 344 ] فيه بطلانه بخلاف الثاني  ،  وما أوهمه كلام بعض الشارحين من استوائهما في البطلان وكلام آخر من استوائهما في عدمه غير صحيح 
( وصح النكاح والمهر ) كالبيع 
( وإن خالف ) مقتضاه 
( ولم يخل بمقصوده الأصلي ) سواء كان لها 
( كشرط أن لا يتزوج عليها أو ) عليها كشرط 
( أن لا نفقة لها صح النكاح ) لأنه إذا لم يفسد بفساد العوض فلأن لا يفسد بفساد الشرط المذكور أولى 
( وفسد الشرط ) لمخالفته للشرع فقد صح { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل   } 
( والمهر ) لأن شارطه لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه ولم يسلم فوجب مهر المثل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					