( ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج    ) وإلا فكما لو لم يفرض لأن الحق لها  ،  نعم إن فرض لها مهر مثلها باعترافها حالا من نقد بلدها لم يعتبر رضاها كما نقله ابن داود  عن الأصحاب  ،  وانتصر له الأذرعي  لأنها إذا رفعته لحاكم لم يفرض لها غيره فامتناعها تعنت وعناد 
( لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر ) لأنه ليس بدلا عنه بل هو الواجب . 
والثاني يشترط علمها بقدره بناء على أنه الواجب ابتداء وما يفرض بدل عنه  ،  ومحل الخلاف فيما قبل الدخول . 
أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي    . 
     	
		
				
						
						
