( والفرض الصحيح ) منهما أو من القاضي 
( كمسمى فيتشطر بطلاق قبل الوطء    ) كالمسمى في العقد . 
أما الفاسد كخمر فلغو فلا يجب شيء حتى يتشطر  ،  وإنما اقتضى الفاسد في ابتداء العقد مهر المثل لأنه أقوى بكونه في مقابلة عوض وهنا دوامه مع سبق الخلو عن العوض فلم ينظر للفاسد . 
				
						
						
