( فصل ) في بيان مهر المثل  
( مهر المثل ما يرغب به ) عادة ( في مثلها ) نسبا وصفة 
( وركنه الأعظم  نسب ) ولو في العجم  كالعرب  كما هو ظاهر كلامه كالأكثرين  ،  لأن التفاخر إنما يقع به غالبا فتختلف الرغبات به مطلقا خلافا للقفال  والعبادي  
( فيراعى ) من أقاربها لتقاس هي عليها 
( أقرب من تنسب ) من نساء العصبة 
( إلى من تنسب هذه ) التي تطلب معرفة مهرها ( إليه ) كأخت وعمة وبنت أخ لا جدة وخالة وأم { لقضائه صلى الله عليه وسلم بمهر نساء لبروع    } في الخبر المار  ،  أما مجهولة النسب فركنه الأعظم نساء الأرحام كما يعلم مما يأتي 
( وأقربهن أخت لأبوين ) لإدلائها بجهتين 
( ثم ) إن فقدت أو جهل مهرها أو كانت مفوضة ولم يفرض لها مهر  مثل أخت 
( لأب ثم بنات أخ ) وإن سفلن 
( ثم عمات ) 
 [ ص: 352 ] لا بناتهن ولا يردن على كلامه 
( كذلك ) أي لأبوين ثم بنات عم ثم لأب ثم بنات أولاد عم وإن سفلن كذلك 
( فإن فقد نساء العصبة ) بأن لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبر بهن أيضا 
( أو لم ينكحن أو جهل ) نسبهن أو 
( مهرهن فأرحام ) أي قرابات للأم من جهة الأب أو الأم  ،  فهن هنا أعم من أرحام الفرائض من حيث شموله للجدات الوارثات  ،  وأخص من حيث عدم شموله لبنات العمات والأخوات ونحوهما 
( كجدات وخالات ) لأنهن أولى بالاعتبار من الأجانب تقدم القربى فالقربى من جهة أو جهات  ،  وقضية كلامهما عدم اعتبار الأم  ،  وليس كذلك إذ كيف لا تعتبر وتعتبر أمها  ،  ولذا قال الماوردي  والروياني    : تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات  ،  فإن اجتمع أم أب وأم أم فوجوه أوجهها استواؤهما  ،  ثم الخالة ثم بنات الأخوات : أي للأم ثم بنات الأخوال  ،  ولو لم يكن في نساء عصبتها من بصفتها فكالعدم كما صرح به جمع واعتمده الأذرعي    . 
قال ابن قاسم    : فينتقل إلى من بعدهن  ،  ولو قيل يعتبر النسب  ،  ثم يزاد أو ينقص لفقد الصفات ما يليق بها نظير ما يأتي لم يبعد  ،  وكون ذلك فيه مشاركة في بعض الصفات بخلاف هذا لا تأثير له إذ ملحظ التفاوت موجود في الكل  ،  وتعتبر الحاضرات منهن  ،  فإن غبن كلهن اعتبرت دون أجنبيات بلدها كما جزما به وإن نوزع فيه  ،  فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها ثم 
 [ ص: 353 ] أقرب بلد إليها ثم أقرب النساء بها شبها  ،  وتعتبر العربية بعربية مثلها وأمة وعتيقة بمثلهما مع اعتبار شرف السيد وخسته  ،  وقروية وبلدية وبدوية بمثلها 
( ويعتبر ) مع ذلك 
( سن ) وعفة 
( وعقل ) وجمال 
( ويسار ) وفصاحة 
( وبكارة وثيوبة و ) كل 
( ما اختلف به غرض ) من علم وشرف  ،  ممن شاركتهن في شيء منها اعتبر وإنما لم يعتبر نحو المال والجمال في الكفاءة لأن مدارها على دفع العار ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات 
( فإن اختصت ) عنهن 
( بفضل بشيء مما ذكر أو نقص بشيء من ضده زيد ) عليه 
( أو نقص ) منه 
( لائق بالحال ) بحسب ما يراه قاض باجتهاده 
( ولو سامحت واحدة ) هي مثال للندرة والقلة لا قيد من نسائها 
( لم يجب موافقتها ) اعتبارا بغالبهن  ،  نعم لو كانت مسامحتها لنقص دخل في النسب وفتر الرغبة فيه اعتبر 
( ولو خفضن ) كلهن أو غالبهن 
( للعشيرة ) أي الأقارب 
( فقط اعتبر ) في حقهم دون غيرهم سواء مهر الشبهة وغيرها خلافا للإمام  ،  بل ذكر الماوردي  أنهن لو خفضت لدناءتهن لغير العشيرة فقط اعتبر أيضا كما قاله الماوردي  ،  وكذا لو خفض لذي صفة كشباب أو علم  ،  وعلى هذا يحمل قول جمع يعتبر المهر بحال الزوج أيضا من نحو علم فقد يخفف على نحو العالم دون غيره  ،  ومر أنهن لو اعتدن التأجيل فرض الحاكم حالا وينقص لائقا بالأجل  ،  والوجه كما تفقهه السبكي  وسبقه إليه العمراني  أنه إذا اعتيد التأجيل بأجل معين مطرد جاز للولي ولو حاكما العقد به  ،  وذلك النقص الذي ذكروه محله في فرض الحاكم لأنه حكم بخلاف مجرد العقد قال بخلاف المسمى ابتداء  ،  كأن زوج الأب أو الجد صغيرة ولو كانت عادة نسائها أن ينكحن بمؤجل وبغير نقد البلد فإنه يجوز له الجري على عادتهن . 
     	
		
				
						
						
