( وفي وطء نكاح فاسد    ) يجب 
( مهر مثل ) لاستيفائه منفعة البضع ويعتبر مهرها 
( يوم الوطء ) أي وقته لأنه وقت الإتلاف لا العقد لفساده 
( فإن تكرر ) ذلك 
( فمهر ) واحد ولو في نحو مجنونة لاتحاد الشبهة في الجميع فلا نظر لكونها سلطته أو لا خلافا لما بحثه الأذرعي  ،  ثم إن اتحدت صفاتها في كل تلك الوطآت فواضح  ،  وإلا بأن كانت 
 [ ص: 354 ] في بعض الوطآت سليمة سمينة مثلا  ،  وفي بعضها بضد ذلك اعتبر مهرها 
( في أعلى الأحوال ) لأنه لو لم توجد إلا تلك الوطأة لوجب ذلك العالي فإن لم تقتض زيادة لم تقتض نقصا 
( قلت    : ولو تكرر بشبهة واحدة فمهر ) واحد لشمول الشبهة للكل هنا أيضا  ،  وخصه العراقيون  بما إذا لم يطأ بعد أداء المهر وإلا وجب لما بعد أدائه مهر آخر واستحسنه الأذرعي  وجزم به غيره  ،  ويشهد له ما مر في الحج أن محل تداخل الكفارة ما لم يتخلل تكفير وإلا وجبت أخرى لما بعد وهكذا  ،  ولا يجب مهر لحربية أو مرتدة ماتت كذلك  ،  والمراد بالتكرر كما قاله الدميري  أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة  ،  فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف  ،  أما إذا تتواصل الأفعال فتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره . 
والحاصل أنه متى نزع قاصدا للترك أو بعض قضاء الوطر ثم عاد وإلا فلا 
( فإن تعدد جنسها ) كأن وطئها بنكاح فاسد ثم بظن أنها أمته أو اتحد وتعددت هي كأن وطئها يظنها زوجته ثم انكشف الحال ثم وطئها بذلك الظن 
( تعدد المهر ) لأن تعددها كتعدد النكاح . 
     	
		
				
						
						
