( ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما    ) أو مساويها  ،  ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المقري  ،  وإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية . قال البلقيني  وغيره : ولا تزيد : أي وجوبا على مهر المثل ولم يذكروه انتهى . ومحله ما إذا فرضه الحاكم  ،  ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر : منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره  ،  ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك  ،  أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك  ،  ويحمل على هذا كلام من اعترض على البلقيني  وقال : الأوجه خلاف كلامه  ،  بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر ( فإن تنازعا قدرها القاضي  بنظره ) أي اجتهاده ( معتبرا حالهما ) أي ما يليق بيساره ونحو نسبها وصفاتها السابقة في مهر المثل ( وقيل حاله ) لظاهر { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره    } ويرد بأن قوله تعالى بعد { وللمطلقات متاع بالمعروف    } فيه إشارة إلى اعتبار حالهن أيضا ( وقيل حالها ) لأنها كالبدل عن المهر وهو معتبر بها وحدها ( وقيل ) المعتبر ( أقل مال ) يجوز جعله صداقا ورد بأن المهر بالتراضي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					