( ويسن تخييرها ) أي الثيب ( بين ثلاث بلا قضاء ) للأخريات ( وسبع بقضاء ) أي قضاء السبع لهن { تأسيا بتخييره صلى الله عليه وسلم أم سلمة كذلك فاختارت التثليث } . رواه مسلم ، وما بحثه البلقيني من أن محله إذا طلبت الإقامة عندها كما طلبته أم سلمة وإلا كان الخيار له محل نظر ، نعم إن خيرها فسكتت أو فوضت إليه الإقامة تخير كما هو ظاهر ، فإن أقام السبع بغير اختيارها لو اختارت دون السبع لم يقض سوى ما زاد على الثلاث لأنها لم تطمع في حق غيرها وهي البكر ، ولو زاد البكر على السبع قضى الزائد فقط مطلقا ، ووجهه أنها لم تطمع بوجه جائز فكان محض تعد


