( فصل في الصيغة وما يتعلق بها
nindex.php?page=treesubj&link=11645_11603_11602الفرقة بلفظ الخلع طلاق ) ينقص العدد إن قلنا بصراحته أو نواه ، لأن الله تعالى في قوله جل وعلا {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان } ذكر حكم الافتداء المرادف له الخلع بعد التطليقتين ، ثم ذكر ما يترتب على الثالثة من غير ذكر وقوع ثالثة فدل على أن الثالثة هي الافتداء ( وفي قول ) نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع أو المفاداة إذا لم يقصد به طلاقا ( فسخ لا ينقص ) بالتخفيف في الأفصح ( عددا ) فيجوز تجديد النكاح بعد تكرر من غير حصر واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، وأفتى به
البلقيني متكررا واستدل له بالآية نفسها ، إذ لو كان الافتداء طلاقا لما قال فإن طلقها وإلا لكان الطلاق أربعا ، أما
nindex.php?page=treesubj&link=11607_11601_11606الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص العدد قطعا كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق ، لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية كما لو قصد بالظهار الطلاق ( فعلى الأول ) الأصح ( لفظ الفسخ كناية ) في الطلاق : أي الفرقة بعوض المعبر عنها بلفظ الخلع فيحتاج لنية لأنه لم يرد في القرآن
nindex.php?page=treesubj&link=26654 ( والمفاداة ) أي هي وما اشتق منها ( كخلع ) على القولين السابقين ( في الأصح ) لورودها في الآية السابقة . والثاني أنه كناية لأنه لم يتكرر في القرآن ولم يشتهر على لسان حملة الشريعة
( فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا
nindex.php?page=treesubj&link=11645_11603_11602الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ طَلَاقٌ ) يَنْقُصُ الْعَدَدُ إنْ قُلْنَا بِصَرَاحَتِهِ أَوْ نَوَاهُ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } ذَكَرَ حُكْمَ الِافْتِدَاءِ الْمُرَادِفِ لَهُ الْخُلْعُ بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الثَّالِثَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وُقُوعِ ثَالِثَةٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّالِثَةَ هِيَ الِافْتِدَاءُ ( وَفِي قَوْلٍ ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ الْمُفَادَاةِ إذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ طَلَاقًا ( فَسْخٌ لَا يُنْقِصُ ) بِالتَّخْفِيفِ فِي الْأَفْصَحِ ( عَدَدًا ) فَيَجُوزُ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ بَعْدَ تَكَرُّرٍ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَاخْتَارَهُ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ ، وَأَفْتَى بِهِ
الْبُلْقِينِيُّ مُتَكَرِّرًا وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِالْآيَةِ نَفْسِهَا ، إذْ لَوْ كَانَ الِافْتِدَاءُ طَلَاقًا لَمَا قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَإِلَّا لَكَانَ الطَّلَاقُ أَرْبَعًا ، أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11607_11601_11606الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ بِعِوَضٍ فَطَلَاقٌ يُنْقِصُ الْعَدَدَ قَطْعًا كَمَا لَوْ قَصَدَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ الطَّلَاقَ ، لَكِنْ نَقَلَ الْإِمَامُ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ الْقَطْعَ بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ طَلَاقًا بِالنِّيَّةِ كَمَا لَوْ قَصَدَ بِالظِّهَارِ الطَّلَاقَ ( فَعَلَى الْأَوَّلِ ) الْأَصَحِّ ( لَفْظُ الْفَسْخِ كِنَايَةٌ ) فِي الطَّلَاقِ : أَيْ الْفُرْقَةِ بِعِوَضِ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ فَيَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ
nindex.php?page=treesubj&link=26654 ( وَالْمُفَادَاةُ ) أَيْ هِيَ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهَا ( كَخُلْعٍ ) عَلَى الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِوُرُودِهَا فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ . وَالثَّانِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَكَرَّرْ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ يُشْتَهَرْ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ