( فصل في الصيغة وما يتعلق بها الفرقة بلفظ الخلع  طلاق ) ينقص العدد إن قلنا بصراحته أو نواه  ،  لأن الله تعالى في قوله جل وعلا { الطلاق مرتان    } ذكر حكم الافتداء المرادف له الخلع بعد التطليقتين  ،  ثم ذكر ما يترتب على الثالثة من غير ذكر وقوع ثالثة فدل على أن الثالثة هي الافتداء ( وفي قول ) نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع أو المفاداة إذا لم يقصد به طلاقا ( فسخ لا ينقص ) بالتخفيف في الأفصح ( عددا ) فيجوز تجديد النكاح بعد تكرر من غير حصر واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين  ،  وأفتى به البلقيني  متكررا واستدل له بالآية نفسها  ،  إذ لو كان الافتداء طلاقا لما قال فإن طلقها وإلا لكان الطلاق أربعا  ،  أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص العدد قطعا  كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق  ،  لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية كما لو قصد بالظهار الطلاق ( فعلى الأول ) الأصح ( لفظ الفسخ كناية ) في الطلاق : أي الفرقة بعوض المعبر عنها بلفظ الخلع فيحتاج لنية لأنه لم يرد في القرآن   ( والمفاداة ) أي هي وما اشتق منها ( كخلع )  على القولين السابقين ( في الأصح ) لورودها في الآية السابقة . والثاني أنه كناية لأنه لم يتكرر في القرآن ولم يشتهر على لسان حملة الشريعة 
     	
		
				
						
						
