( وإذا خالع أو طلق بعوض ) ولو فاسدا ( فلا رجعة ) له عليها لأنها إنما بذلت المال لتملك نفسها كما أنه إذا بذل الصداق لا تملك هي رفعه ( فإن شرطها ) كطلقتك أو خالعتك بكذا على أن لي عليك الرجعة فقبلت ( فرجعي ولا مال ) له لأن شرط الرجعة والمال متنافيان أي فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق وهو يقتضي الرجعة ( وفي قول بائن بمهر مثل ) لأن الخلع لا يفسد بفساد العوض ، ولو خالعها بعوض على أنه متى شاء رده وكان له الرجعة بانت بمهر المثل نص عليه لأنه رضي هنا بسقوط الرجعة ومتى سقطت لا تعود .


