( وإن )   ( قال إن أقبضتني ) أو أديت أو سلمت أو دفعت إلي كذا فأنت طالق    ( فقيل كالإعطاء ) فيما ذكر فيه ( والأصح ) أنه ( كسائر التعليق ) فلا يملكه لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فهو صفة محضة بخلاف الإعطاء يقتضيه  ،  نعم إن دلت قرينة على أن القصد بالإقباض التمليك كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني أو قال فيه إن أقبضتني كذا لنفسي أو 
 [ ص: 414 ] لأصرفه في حوائجي كان كالإعطاء فيما يقصد به فيعطى حكمه السابق ( ولا يشترط للإقباض مجلس ) تفريعا على عدم الملك لأنه صفة محضة ( قلت    : ويقع رجعيا ) لما تقرر أن الإقباض لا يقتضي التمليك ( ويشترط لتحقق الصفة ) وهي الإقباض المتضمن للقبض كما ذكره الشارح  مشيرا به إلى رد الاعتراض على المصنف  بأن ما ذكره سهو  ،  إذ المذكور في الشرح والروضة إنما هو في صيغة إن قبضت منك لا في إن أقبضتني فانتقل نظره من صورة إلى أخرى  ،  ووجه دفعه استلزام الإقباض للقبض . ( أخذه ) بيده ( منها ) فلا يكفي وضعه بين يديه لأنه لا يسمى قبضا ويسمى إقباضا ( ولو مكرهة ) وحينئذ يقع الطلاق رجعيا هنا أيضا ( والله أعلم ) إذ هو خارج عن أقسام الخلع فلم يؤثر فيه الإكراه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					