( وإن ) أو نحو ذلك ( بانت ) بإقراره ( ولا عوض ) عليها إذا حلفت لأن الأصل براءة ذمتها ما لم يقم شاهدا ويحلف معه أو تصدقه فيثبت المال ، وإذا حلفت ولا بينة له وجب نفقتها وكسوتها زمن العدة ولا يرثها ، لكن الظاهر كما قاله ( قال طلقتك بكذا فقالت ) لم تطلقني أو طلقتني ( مجانا ) أو طال الفصل بين لفظي ولفظك الأذرعي والزركشي أنها ترثه .
وصورة المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه .
فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل [ ص: 422 ] شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء إلا بعد قبضه ، نص عليه في البويطي وهو ظاهر .