فصل في تفويض الطلاق إليها ، ومثله تفويض العتق للقن
( له تفويض طلاقها ) أي المكلفة لا غيرها ( إليها ) بالإجماع واحتجوا له أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86936بأنه صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=28يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا } }
[ ص: 439 ] إلى آخره فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معنى ، والأوجه أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=25378_25375قال لها طلقيني فقالت أنت طالق ثلاثا كان كناية إن نوى التفويض إليها وهي تطليق نفسها طلقت وإلا فلا ، ثم إن نوى مع التفويض إليها عددا وقع وإلا فواحدة وإن ثلثت كما يأتي ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11781فوض طلاق امرأته إلى رجلين فطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا فالأوجه كما قال
البندنيجي في المعتمد الذي يقتضيه المذهب أنه يقع واحدة لاتفاقهما عليها واختلافهما فيما زاد فيثبت ما اتفقا عليه ويسقط ما اختلفا فيه ( وهو تمليك ) للطلاق ( في الجديد ) لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول ( فيشترط لوقوعه تطليقها على فور ) لأن التمليك يقتضيه ، فلو أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع .
نعم لو
nindex.php?page=treesubj&link=25378_25377_25376قال طلقي نفسك فقالت كيف يكون تطليقي لنفسي ثم قالت طلقت وقع لأنه فصل يسير قاله
القفال ، وظاهره اغتفار الفصل اليسير إذا كان غير أجنبي كما مثل به ، وأن الفصل بالأجنبي يضر مطلقا كسائر العقود وجرى عليه
الأذرعي ، والأوجه اغتفار اليسير ولو أجنبيا كالخلع ، وفي الكفاية ما يؤيده ، ومحل ما مر ما لم يعلق بمتى شئت ، فإن علق بها لم يشترط فور وإن اقتضى التمليك اشتراطه كما جزم به في التنبيه وجرى عليه
ابن المقري والأصفوني والحجازي وصاحب الأنوار ونقله في التدريب عن النص وهو المعتمد .
فَصْلٌ فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا ، وَمِثْلُهُ تَفْوِيضُ الْعِتْقِ لِلْقِنِّ
( لَهُ تَفْوِيضُ طَلَاقِهَا ) أَيْ الْمُكَلَّفَةِ لَا غَيْرِهَا ( إلَيْهَا ) بِالْإِجْمَاعِ وَاحْتَجُّوا لَهُ أَيْضًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86936بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَبَيْنَ مُفَارَقَتِهِ لَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=28يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا } }
[ ص: 439 ] إلَى آخِرِهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِاخْتِيَارِهِنَّ الْفُرْقَةَ أَثَرٌ لَمْ يَكُنْ لِتَخْيِيرِهِنَّ مَعْنًى ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25378_25375قَالَ لَهَا طَلِّقِينِي فَقَالَتْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا كَانَ كِنَايَةً إنْ نَوَى التَّفْوِيضَ إلَيْهَا وَهِيَ تَطْلِيقُ نَفْسِهَا طَلُقَتْ وَإِلَّا فَلَا ، ثُمَّ إنْ نَوَى مَعَ التَّفْوِيضِ إلَيْهَا عَدَدًا وَقَعَ وَإِلَّا فَوَاحِدَةً وَإِنْ ثَلَّثَتْ كَمَا يَأْتِي ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11781فَوَّضَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ إلَى رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً وَالْآخِرُ ثَلَاثًا فَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ
الْبَنْدَنِيجِيُّ فِي الْمُعْتَمَدِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةً لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهَا وَاخْتِلَافِهِمَا فِيمَا زَادَ فَيَثْبُتُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَيَسْقُطُ مَا اخْتَلَفَا فِيهِ ( وَهُوَ تَمْلِيكٌ ) لِلطَّلَاقِ ( فِي الْجَدِيدِ ) لِأَنَّ تَطْلِيقَهَا نَفْسَهَا مُتَضَمَّنٌ لِلْقَبُولِ ( فَيُشْتَرَطُ لِوُقُوعِهِ تَطْلِيقُهَا عَلَى فَوْرٍ ) لِأَنَّ التَّمْلِيكَ يَقْتَضِيهِ ، فَلَوْ أَخَّرَتْ بِقَدْرِ مَا يَنْقَطِعُ بِهِ الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ ثُمَّ طَلَّقَتْ لَمْ يَقَعْ .
نَعَمْ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25378_25377_25376قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ كَيْفَ يَكُونُ تَطْلِيقِي لِنَفْسِي ثُمَّ قَالَتْ طَلَّقْت وَقَعَ لِأَنَّهُ فَصْلٌ يَسِيرٌ قَالَهُ
الْقَفَّالُ ، وَظَاهِرُهُ اغْتِفَارُ الْفَصْلِ الْيَسِيرِ إذَا كَانَ غَيْرَ أَجْنَبِيٍّ كَمَا مَثَّلَ بِهِ ، وَأَنَّ الْفَصْلَ بِالْأَجْنَبِيِّ يَضُرُّ مُطْلَقًا كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَجَرَى عَلَيْهِ
الْأَذْرَعِيُّ ، وَالْأَوْجَهُ اغْتِفَارُ الْيَسِيرِ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا كَالْخُلْعِ ، وَفِي الْكِفَايَةِ مَا يُؤَيِّدُهُ ، وَمَحَلُّ مَا مَرَّ مَا لَمْ يُعَلِّقْ بِمَتَى شِئْت ، فَإِنْ عَلَّقَ بِهَا لَمْ يُشْتَرَطْ فَوْرٌ وَإِنْ اقْتَضَى التَّمْلِيكُ اشْتِرَاطَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ وَجَرَى عَلَيْهِ
ابْنُ الْمُقْرِي وَالْأَصْفُونِيُّ وَالْحِجَازِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَنَقَلَهُ فِي التَّدْرِيبِ عَنْ النَّصِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .