( ولو قال طلقي نفسك ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن    ) وإن لم تعلم نيته كما هو ظاهر  ،  بل وقع ذلك منها اتفاقا  ،  وقول الشارح  عقب ونوتهن بأن علمت نيته ليس بقيد ( فثلاث ) لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه ( وإلا ) بأن لم ينو شيئا أو نواه أحدهما ( فواحدة ) تقع دون ما زاد عليها ( في الأصح ) لأن صريح  [ ص: 441 ] الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما  ،  نعم فيما إذا لم ينو واحد منهما لا خلاف وكذا إن نوت هي فقط ولو نوت فيما إذا نوى ثلاثا واحدة أو ثنتين وقع ما نوته اتفاقا لأنه بعض المأذون  ،  وخرج بقوله ونوى ثلاثا ما لو تلفظ بهن فإنها إذا قالت طلقت ولم تذكر عددا ولا نوته وقعن ( ولو قال ثلاثا فوحدت ) أي قالت طلقت نفسي واحدة ( أو عكسه ) أي وحد فثلثت ( فواحدة ) تقع فيهما لدخولها في الثلاث التي فوضها في الأولى ولعدم الإذن في الزائد عليها في الثانية  ،  ومن ثم لو قال لرجل طلق زوجتي ; وأطلق فطلق الوكيل ثلاثا  لم يقع إلا واحدة  ،  ولو قال طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة  ،  أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة  ،  وإن تقدم المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه لغا  ،  وشمل قولنا قدم المشيئة على العدد ما لو قدمها على الطلاق أيضا  ،  فقول بعض المتأخرين والظاهر أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد مردود . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					