( ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد ) هو تأكيد لفهمه من التعبير بالسبق ( لغا ) كلغو اليمين ومثله تلفظه به حاكيا أو تكرير الفقيه للفظه في تصويره ودرسه ( ولا يصدق ظاهرا ) في دعواه سبق لسانه أو غيره مما يمنع الطلاق لتعلق حق الغير به ولأنه خلاف الظاهر للغالب من حال العاقل ( إلا بقرينة ) كما يأتي كدعواه أن الحرف التف عليه بحرف آخر فيصدق ظاهرا لظهور صدقه حينئذ أما باطنا فيصدق مطلقا ، وكذا لو قال لها طلقتك ثم قال أردت أن أقول طلبتك ولها قبول قوله هنا وفي نظائره إن ظنت صدقه بأمارة ولمن ظن صدقه أيضا أن لا يشهد عليه بخلاف ما إذا علمه .


