( ولو )   ( خاطبها بطلاق ) معلق أو منجز  كما شمله كلامهم  ،  ومثله أمره لمن يطلقها كما هو ظاهر وإنما أثرت قرائن الهزل في الإقرار لأن المعتبر فيه اليقين ولأنه إخبار يتأثر بها بخلاف الطلاق ( هازلا أو لاعبا ) بأن قصد اللفظ دون المعنى وقع ظاهرا وباطنا للإجماع وللخبر الصحيح : { ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق  ،  والنكاح  ،  والرجعة   } وخصت لتأكيد أمر الأبضاع وإلا فكل التصرفات كذلك  ،  وفي رواية والعتق  ،  وخص لتشوف الشارع إليه ولكون اللعب أعم مطلقا من الهزل عرفا إذ الهزل يختص بالكلام عطفه عليه وإن رادفه لغة  ،  كذا قاله بعض الشراح وجعل غيره  [ ص: 444 ] بينهما تغايرا  ،  ففسر الهزل بأن يقصد اللفظ دون المعنى واللعب بأن لا يقصد شيئا  ،  وفيه نظر إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلقا بالنسبة للوقوع باطنا  ،  ومن ثم قالوا لو قال أنت طالق وقد قصد لفظ الطلاق دون معناه كما في حال الهزل وقع ولم يدين في قوله لم أقصد المعنى ( أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم ) أو ناسيا أن له زوجة كما نقلاه عن النص وأقراه وإن بحث الزركشي  تخريجه على حنث الناسي ( وقع ) ظاهرا وباطنا كما اقتضاه كلام الروياني  وغيره وأنه المذهب  ،  وجزم به في الأنوار واعتمده الأذرعي  لأنه خاطب من هي محل الطلاق . والعبرة في العقود ونحوها بما في نفس الأمر . 
نعم في الكافي لو تزوج امرأة في الرستاق فذهبت إلى البلد وهو لا يعلم فقيل له : ألك في البلد زوجة ؟ فقال : إن كان لي في البلد زوجة فهي طالق . وكانت هي في البلد فعلى قولي حنث الناسي . قال البلقيني    : وأكثر ما يلمح في الفرق بينهما صورة التعليق . قيل ويؤيده ما يأتي أن من حلف على إثبات أو نفي معتمدا على غلبة ظنه لا حنث عليه وإن تبين أن الأمر بخلافه ا هـ . 
فسقط القول بأنه مردود مخالف لكلامهم إذ هو قائل بحنث الناسي إذا حلف على أمر ماض  ،  ولو كان واعظا مثلا وطلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجرا منهم طلقتكم وفيهم زوجته ولم يعلم بها : أي ومثله ما لو علم بها لم تطلق كما بحثه في أصل الروضة بعد نقله عن الإمام  أنه أفتى بخلافه  ،  قال المصنف    : لأنه لم يقصد معنى الطلاق الشرعي بل  [ ص: 445 ] معناه اللغوي وقامت القرينة على ذلك فمن ثم لم يوقعوا عليه شيئا . 
     	
		
				
						
						
