( ولو )   ( لفظ عجمي به ) أي الطلاق ( بالعربية )  مثلا إذ الحكم يعم كل من تلفظ به بغير لغته ( ولم يعرف معناه لم يقع ) كتلفظه بكلمة كفر لا يعرف معناها ويصدق في جهله معناه للقرينة  ،  ومن ثم لو كان مخالطا لأهل تلك اللغة بحيث تقضي العادة بعلمه به لم يصدق ظاهرا ويقع كما قاله المتولي ( وقيل إن نوى ) به ( معناها ) أي العربية عند أهلها ( وقع ) لقصده لفظ الطلاق لمعناه  ،  ورد بأنه لا يصح قصد ما لم يعرف معناه . 
     	
		
				
						
						
