( ولا يقع طلاق مكره    ) بغير حق كما لا يصح إسلامه لخبر { لا طلاق في إغلاق   } أي إكراه رواه أبو داود   والحاكم  وصحح إسناده على شرط  مسلم  ،  ولأنه قول لو صدر منه باختياره لحنث به  ،  وصح إسلامه  ،  فإذا أكره عليه بباطل لغا كالردة  ،  وحينئذ فلو كان الطلاق معلقا على صفة ووجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت كما يؤخذ من كلامهم  ،  وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  نعم تقدم في شروط الصلاة أنه لو تكلم فيها مكرها بطلت لندرة الإكراه فيها  ،  ولو أكرهه على طلاق زوجة نفسه  لأنه أبلغ في الإذن  ،  وكذا لو نوى المكره الإيقاع لكنه الآن غير مكره  ،  ومن الإكراه كما هو ظاهر ما لو حلف ليطأنها قبل نومه فغلبه النوم  بحيث لم يستطع رده بشرط أن لا يتمكن منه قبل غلبته بوجه ( فإن ظهر قرينة اختيار بأن )  [ ص: 446 ] هي بمعنى كأن  ،  والمصنف  يستعمل ذلك في كلامه كثيرا ( أكره ) على طلاق إحدى امرأتيه مبهما فعين أو معينا فأبهم أو ( على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على ) أن يقول ( طلقت فسرح أو بالعكوس ) أي على واحدة فثلث أو كناية فصرح أو تنجيز فعلق أو تسريح فطلق ( وقع ) لاختياره المأتي به . 
واعلم أنه لا فرق بين الإكراه الحسي والشرعي  ،  فلو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا  أو لتصومن غدا فحاضت فيه أو ليبيعن أمته اليوم فوجدها حاملا منه لم يحنث  ،  وكذا لو حلف ليقضين زيدا حقه في هذا الشهر فعجز عنه  كما يأتي بخلاف من حلف ليعصين الله وقت كذا فلم يعصه حيث حنث بدليل ما لو حلف لا يصلي الظهر مثلا فصلاه حنث . 
والحاصل أنه حيث خص يمينه بالمعصية أو أتى بما يعمها قاصدا دخولها ودلت عليه قرينة كما يأتي في مسألة مفارقة الغريم فإن ظاهر المخاصمة والمشاحة فيها أنه أراد لا يفارقه وإن أعسر حنث  ،  بخلاف ما لو أطلق ولا قرينة فيحمل على الجائز لأنه الممكن شرعا والسابق إلى الفهم . 
     	
		
				
						
						
