( ويحصل ) الإكراه ( بتخويف )    ( بضرب شديد ) فيمن يناسب ذلك وإلا فالصفعة الشديدة لذي مروءة في الملإ كذلك كما يصرح به قول الدارمي  وغيره أن اليسير في حق ذي المروءة إكراه ( أو حبس ) طويل كما في الروضة وغيرها : أي عرفا  ،  ولذا بحث الأذرعي  نظير ما قبله أن القليل لذي المروءة إكراه ( أو إتلاف مال ) يتأثر به  ،  فقول الروضة إنه ليس بإكراه محمول على مال قليل لا يبالي به كتخويف موسر : أي سخي بأخذ خمسة دنانير كما في حلية الروياني    ( ونحوها ) من كل ما يؤثر العاقل الإقدام على الطلاق دونه كالاستخفاف بوجيه بين الملإ وكالتهديد بقتل بعض معصوم كما بحثه الأذرعي  وإن علا أو سفل وكذا رحم في أوجه الوجهين  ،  ويتجه أيضا الإلحاق بالقتل هنا نحو جرح وفجور به بل لو قال له طلق زوجتك وإلا فجرت بها حالا  كان إكراها فيما يظهر  ،  بخلاف قول آخر له طلق وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو أبطلت صومي  ما لم يكن نحو فرع أو أصل فإنه يكون إكراها كما بحثه الأذرعي    : أي في صورة القتل  ،  وهو ظاهر ( وقيل يشترط قتل  ،  وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف ) لإفضائهما إلى القتل ( ولا يشترط التورية ) في الصيغة كأن ينوي ب طلقت الإخبار كاذبا أو إطلاقها من نحو قيد أو يقول عقبها سرا إن شاء الله  ،  ودعوى أن المشيئة بالقلب تنفع بلا تلفظ وجه ضعيف ولا في المرأة ( بأن ينوي غيرها ) لأنه مجبر على اللفظ فهو منه كالعدم ( وقيل إن تركها بلا عذر ) كغباوة أو دهشة ( وقع ) لإشعاره بالاختيار  ،  ومن ثم لزمت المكره على الكفر ولو قال له اللصوص لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أن  [ ص: 448 ] لا تخبر بنا أحدا كان إكراها على الحلف فلا وقوع بالإخبار  ،  بخلاف ما لو حلف لهم وإن علم عدم إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على الحلف . 
     	
		
				
						
						
