( ويحصل ) الإكراه ( بتخويف ) ( بضرب شديد ) فيمن يناسب ذلك وإلا فالصفعة الشديدة لذي مروءة في الملإ كذلك كما يصرح به قول الدارمي وغيره أن اليسير في حق ذي المروءة إكراه ( أو حبس ) طويل كما في الروضة وغيرها : أي عرفا ، ولذا بحث الأذرعي نظير ما قبله أن القليل لذي المروءة إكراه ( أو إتلاف مال ) يتأثر به ، فقول الروضة إنه ليس بإكراه محمول على مال قليل لا يبالي به كتخويف موسر : أي سخي بأخذ خمسة دنانير كما في حلية الروياني ( ونحوها ) من كل ما يؤثر العاقل الإقدام على الطلاق دونه كالاستخفاف بوجيه بين الملإ وكالتهديد بقتل بعض معصوم كما بحثه الأذرعي وإن علا أو سفل وكذا رحم في أوجه الوجهين ، ويتجه أيضا الإلحاق بالقتل هنا نحو جرح وفجور به بل لو قال له طلق زوجتك وإلا فجرت بها حالا كان إكراها فيما يظهر ، بخلاف قول آخر له طلق وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو أبطلت صومي ما لم يكن نحو فرع أو أصل فإنه يكون إكراها كما بحثه الأذرعي : أي في صورة القتل ، وهو ظاهر ( وقيل يشترط قتل ، وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف ) لإفضائهما إلى القتل ( ولا يشترط التورية ) في الصيغة كأن ينوي ب طلقت الإخبار كاذبا أو إطلاقها من نحو قيد أو يقول عقبها سرا إن شاء الله ، ودعوى أن المشيئة بالقلب تنفع بلا تلفظ وجه ضعيف ولا في المرأة ( بأن ينوي غيرها ) لأنه مجبر على اللفظ فهو منه كالعدم ( وقيل إن تركها بلا عذر ) كغباوة أو دهشة ( وقع ) لإشعاره بالاختيار ، ومن ثم لزمت المكره على الكفر ولو قال له اللصوص لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أن [ ص: 448 ] لا تخبر بنا أحدا كان إكراها على الحلف فلا وقوع بالإخبار ، بخلاف ما لو حلف لهم وإن علم عدم إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على الحلف .


