( ولو قال أنا منك    ) مر أنه غير شرط ( بائن ) أو نحوها من الكنايات ( اشترط نية الطلاق ) كسائر الكنايات ( وفي ) نية ( الإضافة ) إليها ( الوجهان ) في أنا منك طالق والأصح اشتراطها  ،  ولا يستغنى عن هذه بما قبلها لظهور الفرق بينهما وهو القطع بنية الإضافة هنا ولأن المنوي هنا أصل الطلاق والإيقاع والإضافة  ،  وثم الأخيران فقط : أي نية إيقاع الطلاق الملفوظ وإضافته إليها  ،  وقول الروضة إن نية الإيقاع تستلزم نية أصل الطلاق فيستويان صحيح إذ استواؤهما بهذا التقرير لا يمنع حسن التصريح بما علم المفيد لذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					