( ولو )
nindex.php?page=treesubj&link=23236 ( طلق ) حر ( دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج ) وأصابها ( عادت ببقية الثلاث ) بالإجماع إذ لم يكن زوج ووفاقا لقول أكابر الصحابة إذا كان ولم يعرف لهم مخالف منهم ، واستدل له
البلقيني بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له } الآية لأنه لم يفرق بين أن تتزوج آخر ويدخل بها قبل الثالثة وأن لا ، فاقتضى ذلك عدم الفرق .
( وَلَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=23236 ( طَلَّقَ ) حُرٌّ ( دُونَ ثَلَاثٍ وَرَاجَعَ أَوْ جَدَّدَ وَلَوْ بَعْدَ زَوْجٍ ) وَأَصَابَهَا ( عَادَتْ بِبَقِيَّةِ الثَّلَاثِ ) بِالْإِجْمَاعِ إذْ لَمْ يَكُنْ زَوْجُ وَوِفَاقًا لِقَوْلِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ إذَا كَانَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنْهُمْ ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ
الْبُلْقِينِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ } الْآيَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ تَتَزَوَّجَ آخَرَ وَيَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ الثَّالِثَةِ وَأَنْ لَا ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ عَدَمَ الْفَرْقِ .