( ويتوارثان ) أي من طلق مريضا والمطلقة ( في عدة ) طلاق ( رجعي )  إجماعا ( لا بائن ) لانقطاع الزوجية ( وفي القديم ) ونص عليه في الجديد أيضا ( ترثه ) بشروط لا حاجة لنا بالإطالة بها  ،  وبه قال الأئمة الثلاثة لأن ابن عوف  طلق امرأته الكلبية في مرض موته فورثها عثمان  رضي الله عنهما فصولحت من ربع الثمن على ثمانين ألفا قيل دنانير وقيل دراهم  ،  ولأنه قد يقصد حرمانها فعومل بنقيض قصده كما لا يرث القاتل  ،  وإذا قصد به الفرار على الجديد كره نظير ما مر في نحو بيع مال الزكاة أثناء الحول فرارا منها  ،  ويحتمل التحريم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					