[ ص: 455 ]   ( فصل ) 
في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك 
( قال طلقتك أو أنت طالق    ) أو نحو ذلك من سائر الصرائح ( ونوى عددا ) ثنتين أو ثلاثا ( وقع ) ما نواه ولو في غير موطوءة لأن اللفظ لما احتمله بدليل جواز تفسيره به كان كناية فيه ( وكذا الكناية ) إذا نوى بها عددا لخبر ركانة  الصحيح { أنه طلق امرأته ألبتة ثم قال ما أردت إلا واحدة  ،  فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وردها إليه   } دل على أنه لو أراد ما زاد عليها وقع وإلا لم يكن لاستحلافه فائدة  ،  ونية العدد كنية أصل الطلاق في اقترانها بكل اللفظ أو بعضه على ما مر  ،  ولو قال أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين  ولا نية له فواحدة كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى تبعا لابن الصباغ  ،  فإن زاد ثلاثا اتجه أن يقال إن نوى بذلك مزيد العناية بالتنجيز وقطع العلائق وحسم تأويلات المذاهب في رد الثلاث عنها وقع الثلاث  ،  وإن نوى التعليق بأن قصد إيقاع طلاق متفق عليه بين المذاهب لم تطلق إلا إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنها ممن يقع عليها الثلاث حالة التلفظ بها  ،  وإن أطلق حمل على المعنى الأول لأنه المتبادر من قائل ذلك غالبا كما أفاده الشيخ  رحمه الله تعالى  ،  ولو قال لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا أو أنت وضرتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة توزع عليهما  طلقت كل ثلاثا  ،  فإن أطلق اتجه وقوع الثلاث على كل منهما لأن المفهوم منه ما أوجب البينونة الكبرى  ،   [ ص: 456 ] ويحتمل وقوع طلقتين على كل  ،  ورجحه بعضهم مستدلا بقولهما عن البوشنجي  لو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصفا وأطلق  وقع طلقتان لأن المعنى إلا نصفهن  ،  وقد يفرق بينهما بأن الاستثناء أفهم عدم إرادته البينونة الكبرى بخلاف ما نحن فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					