( ولو طلقها ثم قال لأخرى أشركتك معها أو أنت كهي    ) أو جعلتك شريكتها أو مثلها ( فإن نوى ) بذلك الطلاق المنجز ( طلقت وإلا فلا ) لأنه كناية . 
أما لو علق طلاق زوجته بدخول الدار مثلا ثم قال لأخرى أشركتك معها  روجع  ،  فإن قصد أن الأولى لا تطلق حتى تدخل الأخرى لم يقبل لأنه رجوع عن التعليق وهو ممتنع أو تعليق طلاق الثانية بدخول الأولى أو بدخولها نفسها صح إلحاقا للتعليق بالتنجيز ( وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته ) فإن نوى طلقت وإلا فلا لأنه كناية  ،  ولو طلق هو أو غيره امرأة ثلاثا ثم قال لامرأته : أشركتك معها  ،  فإن نوى أصل الطلاق فواحدة أو مع العدد فطلقتان لأنه يخصها واحدة ونصف على الأصح وتكمل  ،  فإن زاد بعد معها في هذا الطلاق لواحدة ثم لأخرى طلقت الثانية ثنتين والثالثة واحدة نص عليه  ،  وهو محمول على ما إذا نوى تشريك الثانية معها في العدد وإلا فواحدة فيها أيضا  ،  ولو قال أنت طالق عشرا فقالت يكفيني ثلاث فقال الباقي لضرتك  لم يقع على الضرة شيء لأن الزيادة على الثلاث لغو كما قالاه  ،  نعم إن نوى طلاقها طلقت ثلاثا أخذا مما قدمناه في الكناية كذا قاله المتولي  ،  والمذهب كما قاله البغوي  أنه إن قالت تكفيني واحدة فقال والباقي لضرائرك . طلقت ثلاثا والضرائر طلقتين إن نوى  ،  أو قالت يكفيني ثلاثا لغا ما ألقاه على الضرائر . 
     	
		
				
						
						
