فصل في الشك في الطلاق وهو كما سيأتي ثلاثة أقسام : شك في أصله  ،  وشك في عدده  ،  وشك في محله  ،  كمن طلق معينة ثم نسيها   ( شك في ) أصل ( طلاق )  منجز أو معلق هل وقع منه أو لا ( فلا ) يقع بالإجماع ( أو في عدده ) بعد تحقق أصل الوقوع ( فالأقل ) لأنه اليقين ( ولا يخفى الورع ) في الصورتين وهو الأخذ بالأسوإ  ،  لخبر { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك   } فليراجع في الأول أو يجدد إن رغب وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا ويأخذ بالأكثر في الثاني  ،   [ ص: 473 ] فإن كان الثلاث لم ينكحها إلا بعد زوج  ،  فإن أراد عودها له بالثلاث أوقعهن عليها  ،  وفيها إذا شك هل طلق ثلاثا أو لم يطلق أصلا الأولى له أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا : أي لتعود له بعده يقينا بدور جديد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					