[ ص: 3 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37622من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين } " حديث شريف " بسم الله الرحمن الرحيم ( فصل ) في بيان الطلاق السني والبدعي ( الطلاق سني ) وهو الجائز ( وبدعي ) وهو الحرام فلا واسطة بينهما على أحد الاصطلاحين ، والمشهور خلافه ، وهو انقسامه إلى سني وبدعي ولا ولا ، إذ طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة ومن استبان حملها منه ومن لم يدخل بها لا سنة فيه ولا بدعة
( ويحرم البدعي ) لإضرارها أو إضراره أو الولد به كما يأتي ( وهو ضربان ) أحدهما ( طلاق ) منجز ، وقول
الشيخ ولو في طلاق رجعي ، وهي تعتد بالأقراء مبني على مرجوح وهو استئنافها العدة ( في حيض ) أو نفاس ( ممسوسة ) أي موطوءة ولو في الدبر أو مستدخلة ماءه المحترم وقد علم ذلك إجماعا ، ولخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي ولتضررها بطول العدة إذ بقية دمها غير محسوب منها ، ومن ثم لم يحرم في حيض حامل تعتد بوضعه ، وبحث
الأذرعي حله في
nindex.php?page=treesubj&link=11750_7559أمة قال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة ، فسألت زوجها فيه لأجل العتق فطلقها لأن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة وقد لا يسمح به السيد أو يموت بعد ،
[ ص: 4 ] وشمل إطلاقه ما لو ابتدأ طلاقها في حال حيضها ولم يكمله حتى طهرت فيكون بدعيا ، وبه صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري ، والأوجه خلافه لما يأتي من أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=11750_27330قال أنت طالق مع آخر حيضك أو في آخره فسني في الأصح لاستعقابه الشروع في العدة ، واحترزنا بالمنجز عن المعلق بدخول الدار مثلا فلا يكون بدعيا ، لكن ينظر لوقت الدخول ، فإن وجد حالة الطهر فسني وإلا فبدعي لا إثم فيه هنا .
قال
الرافعي : ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه . قال
الأذرعي : إنه ظاهر لا شك فيه وليس في كلامهم ما يخالفه ( وقيل إن سألته ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=11763_11750الطلاق في الحيض ( لم يحرم ) لرضاها بطول العدة ، والأصح التحريم لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن ، ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض مختارة . قال
الأذرعي : فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها : أي فيحرم أي حيث كان يعلم وجود الصفة حال البدعة وهو ظاهر ، ومن ثم لو تحققت رغبتها فيه لم يحرم كما قال ( ويجوز )
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11525_11650 ( خلعها فيه ) أي الحيض بعوض لحاجتها إلى خلاصها بالمفارقة حيث افتدت بالمال وقد قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ويكون سنيا ولإطلاق إذنه
nindex.php?page=showalam&ids=215لثابت بن قيس في الخلع على مال من غير استفصال عن حال زوجته ( لا ) خلع ( أجنبي في الأصح ) لأن خلعه لا يقتضي اضطرارها إليه ، والثاني يجوز وهو غير بدعي لأن بذل المال يشعر بالضرورة ، ولو أذنت له في اختلاعها اتجه أنه كاختلاعها نفسها إن كان بمالها وإلا فكاختلاعه ( ولو )
nindex.php?page=treesubj&link=11764_11750 ( قال أنت طالق مع ) أو في أو عند مثلا ( آخر حيضك ) ( فسني في الأصح ) لاستعقابه الشروع في العدة ، والثاني بدعي لمصادفته الحيض ( أو ) أنت طالق ( مع ) ومثلها ما ذكر ( آخر طهر ) عينه كما دل عليه قوله ( لم يطأها فيه فبدعي على المذهب ) المنصوص كما في الروضة ، والمراد به الراجح لأنه لا يستعقب العدة . والثاني سني لمصادفته الطهر .
[ ص: 3 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37622مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ } " حَدِيثٌ شَرِيفٌ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ ( الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ ) وَهُوَ الْجَائِزُ ( وَبِدْعِيٌّ ) وَهُوَ الْحَرَامُ فَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَحَدِ الِاصْطِلَاحَيْنِ ، وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ ، وَهُوَ انْقِسَامُهُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ وَلَا وَلَا ، إذْ طَلَاقُ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ وَمَنْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا لَا سُنَّةَ فِيهِ وَلَا بِدْعَةَ
( وَيَحْرُمُ الْبِدْعِيُّ ) لِإِضْرَارِهَا أَوْ إضْرَارِهِ أَوْ الْوَلَدِ بِهِ كَمَا يَأْتِي ( وَهُوَ ضَرْبَانِ ) أَحَدُهُمَا ( طَلَاقٌ ) مُنَجَّزٌ ، وَقَوْلُ
الشَّيْخِ وَلَوْ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ ، وَهِيَ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ اسْتِئْنَافُهَا الْعِدَّةَ ( فِي حَيْضٍ ) أَوْ نِفَاسٍ ( مَمْسُوسَةً ) أَيْ مَوْطُوءَةً وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَوْ مُسْتَدْخِلَةً مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ إجْمَاعًا ، وَلِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ الْآتِي وَلِتَضَرُّرِهَا بِطُولِ الْعِدَّةِ إذْ بَقِيَّةُ دَمِهَا غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْهَا ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَحْرُمْ فِي حَيْضِ حَامِلٍ تَعْتَدُّ بِوَضْعِهِ ، وَبَحَثَ
الْأَذْرَعِيُّ حِلَّهُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11750_7559أَمَةٍ قَالَ لَهَا سَيِّدُهَا إنْ طَلَّقَك الزَّوْجُ الْيَوْمَ فَأَنْت حُرَّةٌ ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا فِيهِ لِأَجْلِ الْعِتْقِ فَطَلَّقَهَا لِأَنَّ دَوَامَ الرِّقِّ أَضَرُّ بِهَا مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَقَدْ لَا يَسْمَحُ بِهِ السَّيِّدُ أَوْ يَمُوتُ بَعْدُ ،
[ ص: 4 ] وَشَمَلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ ابْتَدَأَ طَلَاقَهَا فِي حَالِ حَيْضِهَا وَلَمْ يُكْمِلْهُ حَتَّى طَهُرَتْ فَيَكُونُ بِدْعِيًّا ، وَبِهِ صَرَّحَ
nindex.php?page=showalam&ids=14669الصَّيْمَرِيُّ ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11750_27330قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ آخِرِ حَيْضِك أَوْ فِي آخِرِهِ فَسُنِّيٌّ فِي الْأَصَحِّ لِاسْتِعْقَابِهِ الشُّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ ، وَاحْتَرَزْنَا بِالْمُنَجَّزِ عَنْ الْمُعَلَّقِ بِدُخُولِ الدَّارِ مَثَلًا فَلَا يَكُونُ بِدْعِيًّا ، لَكِنْ يُنْظَرُ لِوَقْتِ الدُّخُولِ ، فَإِنْ وُجِدَ حَالَةَ الطُّهْرِ فَسُنِّيٌّ وَإِلَّا فَبِدْعِيٌّ لَا إثْمَ فِيهِ هُنَا .
قَالَ
الرَّافِعِيُّ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بِاخْتِيَارِهِ أَثِمَ بِإِيقَاعِهِ فِي الْحَيْضِ كَإِنْشَائِهِ الطَّلَاقَ فِيهِ . قَالَ
الْأَذْرَعِيُّ : إنَّهُ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُخَالِفُهُ ( وَقِيلَ إنْ سَأَلَتْهُ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=11763_11750الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ ( لَمْ يَحْرُمْ ) لِرِضَاهَا بِطُولِ الْعِدَّةِ ، وَالْأَصَحُّ التَّحْرِيمُ لِأَنَّهَا قَدْ تَسْأَلُهُ كَاذِبَةً كَمَا هُوَ شَأْنُهُنَّ ، وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِاخْتِيَارِهَا فَأَتَتْ بِهِ فِي حَالِ الْحَيْضِ مُخْتَارَةً . قَالَ
الْأَذْرَعِيُّ : فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بِسُؤَالِهَا : أَيْ فَيَحْرُمُ أَيْ حَيْثُ كَانَ يَعْلَمُ وُجُودَ الصِّفَةِ حَالَ الْبِدْعَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَحَقَّقَتْ رَغْبَتُهَا فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ كَمَا قَالَ ( وَيَجُوزُ )
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11525_11650 ( خُلْعُهَا فِيهِ ) أَيْ الْحَيْضِ بِعِوَضٍ لِحَاجَتِهَا إلَى خَلَاصِهَا بِالْمُفَارَقَةِ حَيْثُ افْتَدَتْ بِالْمَالِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } وَيَكُونُ سُنِّيًّا وَلِإِطْلَاقِ إذْنِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=215لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فِي الْخُلْعِ عَلَى مَالٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِفْصَالٍ عَنْ حَالِ زَوْجَتِهِ ( لَا ) خُلْعُ ( أَجْنَبِيٍّ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ خُلْعَهُ لَا يَقْتَضِي اضْطِرَارهَا إلَيْهِ ، وَالثَّانِي يَجُوزُ وَهُوَ غَيْرُ بِدْعِيٍّ لِأَنَّ بَذْلَ الْمَالِ يُشْعِرُ بِالضَّرُورَةِ ، وَلَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي اخْتِلَاعِهَا اتَّجَهَ أَنَّهُ كَاخْتِلَاعِهَا نَفْسَهَا إنْ كَانَ بِمَالِهَا وَإِلَّا فَكَاخْتِلَاعِهِ ( وَلَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=11764_11750 ( قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ ) أَوْ فِي أَوْ عِنْدَ مَثَلًا ( آخِرِ حَيْضِك ) ( فَسُنِّيٌّ فِي الْأَصَحِّ ) لِاسْتِعْقَابِهِ الشُّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ ، وَالثَّانِي بِدْعِيٌّ لِمُصَادِفَتِهِ الْحَيْضَ ( أَوْ ) أَنْتِ طَالِقٌ ( مَعَ ) وَمِثْلُهَا مَا ذَكَرَ ( آخِرِ طُهْرٍ ) عَيَّنَهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ( لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ فَبِدْعِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ ) الْمَنْصُوصِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ الرَّاجِحُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ الْعِدَّةَ . وَالثَّانِي سُنِّيٌّ لِمُصَادِفَتِهِ الطُّهْرَ .