( و ) ثانيهما ( طلاق في طهر وطئ فيه ) ولو في الدبر ، وكالوطء استدخال المني المحترم إن علمه نظير ما مر ( من قد تحبل ) لعدم صغرها ويأسها ( ولم يظهر حمل ) لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عمر الآتي قبل أن يجامع ولأنه قد يشتد ندمه إذا ظهر حمل ، إذ الإنسان قد يسمح بطلاق الحائل لا الحامل ، وقد لا يتيسر له ردها فيتضرر هو والولد . ومن البدعي أيضا طلاق من لها عليه قسم قبل وفائها أو استرضائها ، وبحث ابن الرفعة أن سؤالها هنا مبيح ووافقه الأذرعي ، قال : بل يجب القطع به ، وتبعه الزركشي [ ص: 5 ] لتضمنه الرضا بإسقاط حقها وليس هنا تطويل عدة ، لكن كلامهم يخالفه ، ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنا ووطئها لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع ففيه تطويل عظيم عليها ، كذا قالاه ، ومحله فيمن لم تحض حاملا كما هو الغالب ، أما من تحيض حاملا فتنقضي عدتها بالأقراء ، كما ذكراه في العدة فلا يحرم طلاقها إذ لا تطويل حينئذ ، فاندفع ما أطال به في التوسيع من الاعتراض عليهما ثم فرضهم ذلك فيمن نكحها حاملا من الزنا قد يؤخذ منه أنها لو زنت وهي في نكاحه فحملت جاز له طلاقها وإن طالت عدتها لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ ، وهو متجه غير أن كلامهم يخالفه ، إذ المنظور إليه تضررها لا تضرره ، ولو وطئت زوجته بشبهة فحملت حرم طلاقها مطلقا لتأخر الشروع في العدة ، وكذا لو لم تحمل وشرعت في عدة الشبهة ثم طلقها وقدمنا عدة الشبهة على المرجوح .


