( ولو )   ( قال ) ولا نية له ( أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله )  أو أعدله أو أكمله أو أفضله أو نحو ذلك ( فك ) قوله أنت طالق ( للسنة ) فيما مر فلا يقع في حال بدعة لأن الأولى بالمدح ما وافق الشرع  ،  أما إذا قال أردت البدعة ونحو حسنة لنحو سوء خلقها فيقبل إن كان زمن بدعة لأنه غلظ على نفسه دون زمن سنة بل يدين  ،  وفارق إلغاء نيته الوقوع حالا في قوله لذات بدعة طلاقا سنيا ولذات سنة طلاقا بدعيا بأن نيته هنا غير موافقة للفظه  ،  ولا بتأويل بعيد : أي لأن السني والبدعي لهما حقيقة شرعية فلم يمكن صرفهما عنها فلغت لضعفها  ،  بخلاف نيته فيما نحن فيه فإنما موافقة له  ،  إذ البدعي قد يكون حسنا وكاملا لوصف آخر كسوء خلقها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					