( أو ) قال لها ولا نية له أنت طالق ( طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشه )  أو أسمجه ونحو ذلك ( فك ) قوله أنت طالق ( للبدعة ) فيما مر لأن الأولى بالذم ما خالف الشرع  ،  أما لو قال وهي في زمن سنة أردت قبيحة لنحو حسن عشرتها فيقع حالا لأنه غلظ على نفسه  ،  أو في زمن بدعة أردت أن طلاق مثل هذه في السنة أقبح فقصدت  [ ص: 8 ] وقوعه حال السنة دين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					