( ولا يحرم جمع الطلقات    ) الثلاث { لأن عويمرا العجلاني  لما لاعن امرأته طلقها ثلاثا قبل أن يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمتها عليه   } . رواه الشيخان  ،  فلو حرم لنهاه عنه لأنه أوقعه معتقدا بقاء الزوجية ومع اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجدا فدل على أن لا حرمة  ،  وقد فعله جمع من الصحابة وأفتى به آخرون  ،  أما وقوعهن معلقة كانت أو منجزة فهو ما اقتصر عليه الأئمة  ،  ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة فقط  ،  وإن اختاره من المتأخرين من لا يعبأ به واقتدى به من أضله الله . 
قال السبكي    : وابتدع بعض أهل زمننا : أي ابن تيمية  ،  ومن ثم قال العز بن جماعة  إنه ضال مضل  ،  فقال إن كان التعليق بالطلاق على وجه اليمين لم يجب به إلا كفارة يمين ولم يقل بذلك أحد من الأمة  ،  ومع عدم حرمة ذلك فالأولى تفريقها على الأقراء أو الأشهر ليمكن تدارك ندمه إن وقع برجعة أو تجديد  ،  ولو أوقع أربعا لم يحرم وإن كان ظاهر كلام ابن الرفعة  يخالفه ولا تعزير عليه خلافا للروياني  وإن اعتمده الزركشي  وغيره  ،  ووجه بأن تعاطي نحو عقد فاسد حرام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					