( ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن  فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا ) لأنه خلاف الظاهر من العموم بل يدين لاحتماله ( إلا لقرينة بأن ) أي كأن ( خاصمته ) زوجته ( وقالت ) له ( تزوجت ) علي ( فقال ) في إنكاره المتصل بكلامها أخذا مما يأتي ( كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة ) لظهور صدقه حينئذ  ،  وقيل لا يقبل مطلقا ونقلاه عن الأكثرين  ،  ومثل ذلك ما لو أرادت الخروج لمكان معين فقال إن خرجت الليلة فأنت طالق فخرجت لغيره وقال لم أقصد إلا منعها من ذلك المعين فيقبل ظاهرا للقرينة  ،  ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أردت بلفظ غيري الرجال الأجانب قبل قوله بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى به الوالد   [ ص: 11 ] رحمه الله تعالى للقرينة الحالية وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب لها  ،  وأشعر قوله بعضهن بفرض المسألة فيمن له غير المخاصمة فلو لم يكن له غيرها اتجه الوقوع على ما بحثه الزركشي  وغيره قياسا على ما لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له سواها  فإنها تطلق كما في الروضة وأصلها عن فتاوى القفال  وأقراه  ،  لكن ظاهر إطلاقهم يخالفه لوجود القرينة هنا : أي حيث نواها  ،  ولو قال النساء طوالق إلا عمرة ولا امرأة له سواها  لم تطلق لأنه في هذه لم يضف النساء لنفسه  ،  ولو أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر وقال لم تكن إلا واحدة . فإنه لم يذكر عذرا لم يقبل وإلا كظننت وكيلي طلقها فبان خلافه  ،  أو ظننت ما وقع طلاقا أو الخلع ثلاثا فأفتيت بخلافه وصدقته أو أقام به بينة قبل . 
     	
		
				
						
						
