الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا ) لأنه خلاف الظاهر من العموم بل يدين لاحتماله ( إلا لقرينة بأن ) أي كأن ( خاصمته ) زوجته ( وقالت ) له ( تزوجت ) علي ( فقال ) في إنكاره المتصل بكلامها أخذا مما يأتي ( كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة ) لظهور صدقه حينئذ ، وقيل لا يقبل مطلقا ونقلاه عن الأكثرين ، ومثل ذلك ما لو أرادت الخروج لمكان معين فقال إن خرجت الليلة فأنت طالق فخرجت لغيره وقال لم أقصد إلا منعها من ذلك المعين فيقبل ظاهرا للقرينة ، ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أردت بلفظ غيري الرجال الأجانب قبل قوله بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى به الوالد [ ص: 11 ] رحمه الله تعالى للقرينة الحالية وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب لها ، وأشعر قوله بعضهن بفرض المسألة فيمن له غير المخاصمة فلو لم يكن له غيرها اتجه الوقوع على ما بحثه الزركشي وغيره قياسا على ما لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له سواها فإنها تطلق كما في الروضة وأصلها عن فتاوى القفال وأقراه ، لكن ظاهر إطلاقهم يخالفه لوجود القرينة هنا : أي حيث نواها ، ولو قال النساء طوالق إلا عمرة ولا امرأة له سواها لم تطلق لأنه في هذه لم يضف النساء لنفسه ، ولو أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر وقال لم تكن إلا واحدة . فإنه لم يذكر عذرا لم يقبل وإلا كظننت وكيلي طلقها فبان خلافه ، أو ظننت ما وقع طلاقا أو الخلع ثلاثا فأفتيت بخلافه وصدقته أو أقام به بينة قبل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إلا لقرينة ) ومثل ذلك ما لو قال علي الطلاق ثلاثا من زوجتي لا أفعل كذا وكان له أكثر من زوجة وقال أردت فلانة فيدين ، ويحتمل خلافه لأن الإضافة تأتي للعهد فيقبل ظاهرا ولعله الأقرب ( قوله : ثم قال أردت ) قضية الحكم بالوقوع حيث لم يقل ذلك كأن مات ولم تعرف له إرادة وقضية ما سيأتي له عند قول المصنف في الفصل الآتي أو اليوم فإن قاله نهارا فبغروب شمسه إلخ من قوله شرط الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم أو قرينة خارجية تفيد عدم الوقوع لأن القرينة المذكورة تقتضي أن المراد بالغير الأجانب فليتأمل ( قوله قبل قوله ) أي ظاهر [ ص: 11 ] قوله : لكن ظاهر إطلاقهم ) معتمد .

                                                                                                                            [ فائدة ] في حج ما نصه : أما القرينة الحالية كما إذا دخل على صديقه وهو يتغدى فقال إن لم تتغد معي فامرأتي طالق لم يقع إلا باليأس وإن اقتضت القرينة أنه يتغدى معه الآن ، ذكره القاضي وخالفه البغوي فقيده بما تقتضيه العادة قيل وهو أفقه ا هـ . ويأتي قبيل فصل التعليق بالحمل عن الروضة ما يؤيده ، وعن الأصحاب ما يؤيد الأول وأنه مستشكل ، ومما يرجح الثاني النص في مسألة التغدي على أن الحلف يتقيد بالتغدي معه الآن ا هـ . وقول حج ما يؤيد الأول هو قوله لم يقع إلا باليأس .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله اتجه الوقوع ) أي فلا يقبل وإن كان هناك قرينة ( قوله : لكن ظاهر إطلاقهم يخالفه ) يعني المقيس الذي بحثه الزركشي وغيره .




                                                                                                                            الخدمات العلمية