( ولو )   ( قال أنت طالق ) إذا و ( أن دخلت أو أن لم تدخلي )    ( بفتح ) همزة ( أن وقع في الحال ) دخلت أم لا لأن المعنى على التعاليل فالمعنى للدخول أو لعدمه كما مر في لرضا زيد  ،  ومحل ذلك في غير التوقيت  ،  أما فيه فلا بد من وجود الشرط كما بحثه الزركشي  وهو ظاهر ; لأن اللام التي هي بمعناها للتوقيت كأنت طالق إن جاءت السنة أو للبدعة أو للسنة فلا تطلق إلا عند وجود الصفة ( قلت    : إلا في غير نحوي ) وهو من لا يفرق بين إن وأن ( فتعليق في الأصح ) فلا تطلق إلا بوجود الصفة ( والله أعلم ) لأن الظاهر قصد التعليق  ،  ولو قال لغوي أنت طالق أن طلقتك بالفتح  طلقت في الحال طلقتين إحداهما بإقراره والأخرى بإيقاعه في الحال لأن المعنى أنت طالق لأني طلقتك  ،  أو قال أنت طالق إذ دخلت الدار  طلقت في الحال لأن إذ للتعليل أيضا . 
فإن كان القائل لا يميز بين إذ وإذا فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم يميز بين إن وأن  ،  كذا بحثه في الروضة  ،  ونقله صاحب الذخائر عن  الشيخ أبي إسحاق الشيرازي  وهو المعتمد  ،  أو أنت طالق طالقا لم يقع شيء حتى يطلقها فتطلق حينئذ طلقتين  ،  إذ التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق  ،  ومحله ما لم تبن بالمنجز وإلا لم يقع سواها . نعم إن أراد إيقاع طلقة مع المنجز وقع ثنتان أو أنت طالق إن دخلت الدار طالقا  ،  فإن طلقها رجعيا فدخلت وقعت المعلقة أو دخلت غير طالق لم تقع المطلقة وقوله إن قدمت طالقا فأنت طالق وطالق تعليق طلقتين بقدومها مطلقة  ،  فإن قدمت طالقا وقع طلقتان  ،  وكالقدوم غيره كالدخول  ،  وإن قال أنت إن كلمتك طالقا وقال بعده نصبت طالقا على الحال ولم أتم كلامي قبل منه  فلا يقع شيء  ،  وإن لم يقله لم يقع شيء أيضا إلا أن يريد ما يراد عند الرفع فيقع الطلاق إذا كلمها  ،  وغايته أنه لحن  ،  ولو اعترض شرط على شرط كإن أكلت إن شربت اشترط تقديم المتأخر وتأخير المتقدم فلا تطلق في الأصح إلا إن قدمت شربها على أكلها  ،  وأفتى الوالد  رحمه الله تعالى فيمن قال :  [ ص: 25 ] لا علي الطلاق ما تدخلين هذه الدار فدخلتها بالوقوع لأن اللفظ المذكور يستعمل في العرف لتأكيد النفي  ،  فلا النافية داخلة في التقدير على فعل يفسره الفعل المذكور فكأنه قال : لا تدخلين هذه الدار علي الطلاق ما تدخلينها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					