أو ( بأكل رغيف أو رمانة ) كإن أكلت هذا الرغيف أو هذه الرمانة أو رغيفا أو رمانة ( فبقي ) بعد أكلها للمعلق به ( لبابة ) لا يدق مدركها كما أشار إليه كلام المحرر بأن تسمى قطعة خبز ( أو حبة لم يقع ) لأنه لم يأكل الكل في حقيقة ، أما ما يدق مدركه بأن لا يكون له وقع فلا أثر له في بر ولا حنث نظرا للعرف المطرد وأجري تفصيل للبابة فيما إذا بقي بعض حبة في الثانية ، ولو قال لها إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق حنث بأكلها رغيفا وأدما ، أو إن أكلت اليوم إلا رغيفا فأنت طالق [ ص: 45 ] فأكلت رغيفا ثم فاكهة حنث ، أو إن لبست قميصين فأنت طالق طلقت بلبسهما ولو متواليين ، أو قال لها نصف الليل مثلا إن بت عندك فأنت طالق فبات عندها بقية الليل حنث للقرينة وإن اقتضى المبيت أكثر الليل ، أو إن نمت على ثوب لك فأنت طالق فتوسد مخدتها لم يحنث كما لو وضع يديه أو رجليه ، أو إن قتلت زيدا غدا فأنت طالق فضربه اليوم فمات منه غدا لم يحنث لأن القتل هو الفعل المفوت للروح ولم يوجد ، أو قال لها إن كان عندك نار فأنت طالق حنث بوجود السراج عندها ، أو إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق فجاعت يوما بصوم لم تطلق بخلاف ما لو جاعت يوما بلا صوم ، أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق وإن كانت زنجية لقوله تعالى { لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } نعم إن أراد بالحسن الجمال وكانت قبيحة الشكل حنث كما قاله الأذرعي ، ولو قال إن لم تكوني أضوأ من القمر حنث ، ولو قال لها إن قصدتك بالجماع فأنت طالق فقصدته هي فجامعها لم يحنث ، فإن قال لها إن قصدت جماعك فأنت طالق فقصدته فجامعها حنث .


