أو ( بأكل رغيف أو رمانة ) كإن أكلت هذا الرغيف أو هذه الرمانة أو رغيفا أو رمانة ( فبقي ) بعد أكلها للمعلق به ( لبابة )  لا يدق مدركها كما أشار إليه كلام المحرر بأن تسمى قطعة خبز ( أو حبة لم يقع ) لأنه لم يأكل الكل في حقيقة  ،  أما ما يدق مدركه بأن لا يكون له وقع فلا أثر له في بر ولا حنث نظرا للعرف المطرد وأجري تفصيل للبابة فيما إذا بقي بعض حبة في الثانية  ،  ولو قال لها إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق  حنث بأكلها رغيفا وأدما  ،  أو إن أكلت اليوم إلا رغيفا فأنت طالق  [ ص: 45 ] فأكلت رغيفا ثم فاكهة  حنث  ،  أو إن لبست قميصين فأنت طالق  طلقت بلبسهما ولو متواليين  ،  أو قال لها نصف الليل مثلا إن بت عندك فأنت طالق فبات عندها بقية الليل  حنث للقرينة وإن اقتضى المبيت أكثر الليل  ،  أو إن نمت على ثوب لك فأنت طالق فتوسد مخدتها  لم يحنث كما لو وضع يديه أو رجليه  ،  أو إن قتلت زيدا غدا فأنت طالق فضربه اليوم فمات منه غدا  لم يحنث لأن القتل هو الفعل المفوت للروح ولم يوجد  ،  أو قال لها إن كان عندك نار فأنت طالق  حنث بوجود السراج عندها  ،  أو إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق فجاعت يوما بصوم  لم تطلق بخلاف ما لو جاعت يوما بلا صوم  ،  أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق  لم تطلق وإن كانت زنجية لقوله تعالى { لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم    } نعم إن أراد بالحسن الجمال وكانت قبيحة الشكل حنث كما قاله الأذرعي  ،  ولو قال إن لم تكوني أضوأ من القمر حنث  ،  ولو قال لها إن قصدتك بالجماع فأنت طالق فقصدته هي فجامعها  لم يحنث  ،  فإن قال لها إن قصدت جماعك فأنت طالق فقصدته فجامعها  حنث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					