( ولو ) ( كان بفمها تمرة ) مثلا ( فعلق ) طلاقها ( ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها ) ( فبادرت مع فراغه بأكل بعض ) وإن اقتصرت عليه ( ورمي بعض ) وإن اقتصرت عليه ( لم يقع ) لأن أكل البعض ورمي البعض مغاير لهذه الثلاثة ، وقضية كلامه الحنث بأكل جميعها وهو كذلك وأن الابتلاع أكل مطلقا وهو ما ذكراه في الأيمان ، والذي جرى عليه ابن المقري هنا تبعا لأصله عدم الحنث لصدق القول بأنه ابتلع ولم يأكل والمعتمد في كل باب ما فيه ، والفرق بينهما أن الطلاق مبني على الوضع اللغوي والبلع لا يسمى أكلا ، ومبنى الأيمان على العرف وهو فيه يسمى أكلا ، وخرج ببادرت ما لو أمسكتها لحظة فتطلق ومن ثم اشترط تأخر يمين الإمساك فيحنث إن توسطت أو تقدمت ، ومع تأخرها لا فرق بين العطف بالواو وثم فذكرها تصوير ، ولو كانت على سلم فعلق طلاقها بصعودها وبنزولها ثم بمكثها فوثبت أو انتقلت إلى سلم آخر أو أضجع السلم وهي عليه على الأرض وتقوم من محلها أو حملت وصعد الحامل بها [ ص: 47 ] أو نزل بها بغير أمرها فورا في الجميع لم تطلق .
أما لو احتملت بأمرها فيحنث ، نعم إن حملها بلا صعود ونزول أن يكون واقفا على الأرض أو نحوها فلا أثر لها .


