( ولو ) ( قال أنت طالق إلى حين أو زمان ) أو حقب بسكون القاف أو عصر ( أو بعد حين ) أو نحوه ( طلقت بمضي لحظة ) لأن كلا من هذه يقع على القصير والطويل وإلى بمعنى بعد وفارق قولهم في الإيمان لأقضين حقك إلى حين لم يحنث بلحظة فأكثر بل قبيل الموت لأن الطلاق تعليق فيعلق بأول ما يسمى [ ص: 51 ] حينا إذ المدار في التعاليق على ما يصدق عليه لفظها ، ولأقضين وعد ، وهو لا يختص بزمن فنظر فيه لليأس ، ولو حلف لا يصوم زمانا حنث بشروعه في الصوم كما لو حلف لا يصوم أو ليصومن أزمنة كفاه صوم يوم لاشتماله عليها ، وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات وبه صرح الإسنوي ، أو ليصومن الأيام كفاه ثلاثة منها ، أو إن كان الله يعذب الموحدين فأنت طالق لم تطلق إلا أن تريد إن كان يعذب أحدا منهم ، ولو اتهمته زوجته باللواط فحلف لا يأتي حراما حنث بكل محرم ، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق ثم قال ولا تخرجين من الصفة أيضا لغا الأخير لأنه كلام مبتدأ ليس فيه صيغة تعليق ولا عطف ، فلو خرجت من الصفة لم تطلق ، وقضية التعليل أنه لو قال بدل الأخير عقب ما قبله ومن الصفة أيضا طلقت وهو ظاهر ، أو أنت طالق في مكة أو الظل أو البحر أو نحو ذلك مما لا ينتظر طلقت حالا ما لم يقصد تعليقا .


