( والجديد أنه لا يشترط ) لصحة الرجعة ( الإشهاد ) عليها بناء على الأصح أنها في حكم الاستدامة ، ومن
[ ص: 59 ] ثم لم يحتج لولي ولا لرضاها بل يندب لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن } أي قاربن بلوغه {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } وصرفه عن الوجوب إجماعهم على عدمه عند الطلاق فكذا الإمساك ، والقديم الاشتراط لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح بل لظاهر الآية . وأجاب الأول بحمل ذلك على الاستحباب كما في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم } للأمن من الجحود ، وإنما وجب الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت هنا ، فإن لم يشهد استحب
nindex.php?page=treesubj&link=11233_23270_23254_11811الإشهاد عند إقرارها بالرجعة خوف جحودها ، فإن إقرارها بها في العدة مقبول لقدرته على الإنشاء ( فتصح بكناية ) مع النية كاخترت رجعتك لأنه يستقل بها كالطلاق ، وزعم
الأذرعي وغيره أن المذهب عدم صحتها بها مطلقا .
( وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ ( الْإِشْهَادُ ) عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الِاسْتِدَامَةِ ، وَمِنْ
[ ص: 59 ] ثَمَّ لَمْ يَحْتَجْ لِوَلِيٍّ وَلَا لِرِضَاهَا بَلْ يُنْدَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أَيْ قَارَبْنَ بُلُوغَهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ إجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِهِ عِنْدَ الطَّلَاقِ فَكَذَا الْإِمْسَاكُ ، وَالْقَدِيمُ الِاشْتِرَاطُ لَا لِكَوْنِهَا بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ بَلْ لِظَاهِرِ الْآيَةِ . وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } لِلْأَمْنِ مِنْ الْجُحُودِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ لِإِثْبَاتِ الْفِرَاشِ وَهُوَ ثَابِتٌ هُنَا ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ اُسْتُحِبَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11233_23270_23254_11811الْإِشْهَادُ عِنْدَ إقْرَارِهَا بِالرَّجْعَةِ خَوْفَ جُحُودِهَا ، فَإِنَّ إقْرَارَهَا بِهَا فِي الْعِدَّةِ مَقْبُولٌ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ ( فَتَصِحُّ بِكِنَايَةٍ ) مَعَ النِّيَّةِ كَاخْتَرْتُ رَجْعَتَكِ لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِهَا كَالطَّلَاقِ ، وَزَعَمَ
الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ صِحَّتِهَا بِهَا مُطْلَقًا .